والمراد بالوجوب تأكّد الاستحباب ، فلا ينافي ثبوت مرتبة منه لمن حضرها أيضاً .
وعلى نفي مرتبة التأكد أيضاً يحمل خبر محمد بن إسحاق ، وفيه : « وإنما ذلك لمن لم يدرك الصلاة عليه ، وأما من أدرك الصلاة فلا » (١) .
ولا تنافيه أيضاً حسنة زرارة : « كان رسول الله صلّى الله عليه وﺁله يصنع بمن مات من بني هاشم خاصة شيئاً لا يصنعه بأحد من المسلمين : كان إذا صلّى على الهاشمي ونضح قبره بالماء وضع رسول الله صلّى الله عليه وﺁله كفه على القبر حتى ترى أصابعه في الطين ، فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة ، فيرى القبر الجديد عليه أثر كف رسول الله صلّى الله عليه وﺁله : فيقول : من مات من آل محمد ؟ » (٢) .
إذ لعلّه صلّى الله عليه وﺁله كان يترك ذلك الوضع في قبر غير الهاشمي لتعرف قبور الهاشميين ، أو المراد أنّ الوضع عليه بحيث يرى أثر أصابعه المقدسة كان مختصاً ببني هاشم ، مع أنّ عدم الاستحباب في بعض أزمنة الرسول لا ينافي تحقّقه بعده .
وعلى هذا فالقول باختصاص ذلك ببني هاشم وعدم جوازه في غيرهم ، وعدّه بدعة ـ كما عن محمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم في كتاب علله (٣) ـ عليل .
ومنها : تلقينه ثالثاً بعد انصراف الناس ، بإجماعنا المحقّق والمحكي مستفيضاً عن الغنية والمعتبر والمنتهى ونهاية الإِحكام والتذكرة (٤) ؛ للمستفيضة :
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٦٧ / ١٥٣٢ ، الوسائل ٣ : ١٩٨ أبواب الدفن ب ٣٣ ح ٣ .
(٢) الكافي ٣ : ٢٠٠ الجنائز ب ٦٧ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٤٦٠ / ١٤٩٨ ، الوسائل ٣ : ١٩٨ أبواب الدفن ب ٣٣ ح ٤ .
(٣) نقله عنه في البحار ٧٩ : ٢٢ / ٦ .
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤ ، والمعتبر ١ : ٣٠٣ ، والمنتهى ١ : ٤٦٣ ، ونهاية الاحكام ٢ : ٢٧٩ ، والتذكرة ١ : ٥٣ .