مانعيته ولا وجوب الغسل لكلّ صلاة ، وإنّما الثابت وجوبه عليها الأغسال الثلاثة ، فتأمّل .
ز : النصوص خالية عن تعيين قدر القطنة وزمان اعتبار الدم ، فكان التعويل فيه على العرف والعادة ؛ لأنّه المعوّل في مثله .
ح : مقتضى الأخبار : إناطة الكثرة الموجبة للثلاثة بسيلان الدم من الكرسف وإن لم يخرج من الخرقة ولم يثقبها .
وعن ظاهر المقنعة اعتبار الخروج والسيلان منها فيها (١) . وهو ضعيف .
ط : لو لم يكن لها كرسف ولا خرقة ورأت دماً لم تعلم أنه أيّ الثلاثة تبني على الأقل ؛ لأصالة عدم خروج الزائد .
المسألة الثانية : الأقوى أنه يجوز للمستحاضة مطلقاً قراءة العزائم ، ومسّ المصاحف ، واللبث في مطلق المساجد ، مع الجواز في المسجدين . ولا يتوقّف شيء منها على شيء من الأعمال ؛ للأصل الخالي عن الصارف جداً .
خلافاً لجماعة ، وهم بين مَنْ مَنَع عن الأول فيما فيه الغسل قبله (٢) . ومَنْ مَنَع عن الثاني قبل الغسل والوضوء كلٌّ في مورده (٣) ؛ استناداً في القولين إلى دلالة وجوب الغسل على كونها محدثةً بالحدث الأكبر المانع عن القراءة والمسّ ، ووجوب الوضوء على كونها محدثةً بالأصغر المانع عن الأخير .
ويضعّف : بمنع الدلالة المدّعاة أولاً ، وبمنع كليّة المانعية ثانياً .
ومَنْ مَنَع عن الثالث قبل جميع الأعمال ؛ لصحيحة ابن عمار : « المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلّي فيها ولا يقربها بعلها ، وإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر » إلى أن قال : « وتضمّ فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج ، ولا يأتيها بعلها أيام قُرئها ، وإن كان الدم لا يثقب
__________________
(١) المقنعة : ٥٦ .
(٢) كالمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ١ : ١٦٣ .
(٣) كالوحيد في شرح المفاتيح ـ مخطوط ـ .