وترجّحها أيضاً أظهرية الدلالة ؛ لجواز [ القدح ] (١) في دلالة رواية ابن حمران على كون الوجدان أيضاً في الأثناء ، بل الظاهر من قوله : « حين يدخل » أنه وجده في آن الدخول ، وتخرج حينئذٍ عن المتنازع فيه .
وفي دلالة التعليل أنه وإن اقتضى التعميم (٢) ولكن بملاحظة التعليل بمثل ذلك في صحيحة زرارة للإِمضاء بعد الركوع خاصة ، مع التصريح بالإِعادة قبله (٣) يضعّف عمومه ، إذ لعلّه أيضاً كذلك .
هذا ، مع أنه على فرض التكافؤ من جميع الوجوه يجب الرجوع إلى عمومات انتقاض التيمم بالماء .
أ : قيل : القول بالرجوع في الأثناء إنّما يتمشّى على القول بجواز التيمّم في السعة ، وأمّا على القول بوجوب التأخير فتجب الاستدامة ؛ لاستلزام تركها الإِخلال بالعبادة في الوقت المضروب لها (٤) .
ولا يخفى أنه إنما يصح إذا اُريد التأخير إلى الآخر الحقيقي بحسب الواقع ، وأمّا إذا اُريد العرفي أو بحسب الظن فلا ، بل الظاهر عدم وجوب الاستدامة على الأول أيضاً ؛ لظواهر الأخبار . فعلى المختار يرجع قبل الركعة ويتوضّأ ويقضي لو لم يف الوقت بالأداء وجوباً لا استحباباً كما قاله ابن حمزة (٥) .
ب : لو وجد الماء حين يجب المضيّ وفقد قبل الفراغ من الصلاة ، يعيد التيمّم لصلاة اُخرى ، وفاقاً للمبسوط والمنتهى والتذكرة (٦) .
__________________
(١) في النسخ : القطع ، وهو تصحيف .
(٢) راجع ص ٤٨١ صحيحة محمد وزرارة .
(٣) راجع ص ٤٨٠ .
(٤) كما في الرياض ١ : ٨١ .
(٥) راجع ص ٤٨٢ .
(٦) المبسوط ١ : ٣٣ ، والمنتهى ١ : ١٥٥ ، والتذكرة ١ : ٦٥ .