الميت عينيّة من وجه ، وحكميّة من آخر ، كما هو الحق المشهور ، لمنع ارتفاع نجاسة هذا العضو قبل الإِكمال ، ولتصريح رواية إبراهيم بن ميمون بأنه « إن لم يغسّل الميت يغسل ما أصاب الثوب » (١) ولم يغسل الميت بعدُ وإن غسل عضو منه .
وعدم توقّف طهارة جزء من الخبث على طهارة جزء آخر إنما هو فيما إذا كان تطهيره بغَسله الغير المشروط على النية ، وأمّا فيما توقّف على الغُسل المشروط بها ، فلا نسلّم عدم التوقّف .
ومنهم مَن أوجب غسل المسّ هنا دون غَسل اللامس . ولا وجه صحيحاً له .
د : يجب الغسل بمسّ قطعة ذات عظم مبانة ، وفاقاً للمحكي عن الفقيه ، والخلاف ، والنهاية ، والمبسوط ، والسرائر (٢) ، والإِصباح ، والجامع ، والنافع ، والشرائع (٣) ، بل هو المشهور كما هو المصرّح به في كلام جماعة (٤) ، بل عن الخلاف الإِجماع عليه (٥) .
لمرسلة أيوب : « إذا قطع من الرجل قطعة فهو ميتة ، فإذا مسّه إنسان فكلّ ما فيه عظم فقد وجب على من يمسّه الغسل ، وإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه » (٦) .
والرضوي : « وإن مسست شيئاً من جسدٍ أكله السبع فعليك الغسل إن
__________________
(١) الكافي ٣ : ٦١ الطهارة ب ٣٩ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٢٧٦ / ٨١١ ، الوسائل ٣ : ٤٦١ أبواب النجاسات ب ٣٤ ح ١ .
(٢) الفقيه ١ : ٨٧ ، الخلاف ١ : ٧٠١ ، النهاية : ٤٠ ، المبسوط ١ : ١٨٢ ، السرائر ١ : ١٦٧ .
(٣) الجامع : ٢٤ ، النافع : ١٥ ، الشرائع ١ : ٥٢ .
(٤) جامع المقاصد ١ : ٤٥٩ ، الروض : ١١٥ ، الذخيرة : ٩١ .
(٥) الخلاف ١ : ٧٠١ .
(٦) الكافي ٣ : ٢١٢ الجنائز ب ٧٦ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٤٢٩ / ١٣٦٩ ، الاستبصار ١ : ١٠٠ / ٣٢٥ ، الوسائل ٣ : ٢٩٤ أبواب غسل المس ب ٢ ح ١ .