ولو كان في البلد أو القرية مقبرة يدفن فيها الموتى كان الدفن فيها أولى ؛ لما فيها من زيادة الزيارة والدعاء .
ويستحب أن يجعل الأقارب في مقبرة واحدة ؛ لقول النبي صلّى الله عليه وﺁله وسلّم لمّا دفن ابن مظعون : « ادفن إليه من مات من أهله » (١) .
وقيل : الأولى أن يكون للإِنسان مقبرة ملك يدفن فيها أهله وأقاربه . ولو كان فيها مقبرة بها قوم صالحون كان الأحسن اختيارها ، لتناله بركتهم .
ويؤيده : ما روي في كتاب اختيار الرجال من أمر مولانا الرضا عليه السلام بحفر قبر يونس بن يعقوب ـ حين مات في المدينة ـ بالبقيع (٢) .
الثانية : لا يجوز دفن الكفّار وأولادهم بأصنافهم في مقبرة المسلمين ، بالإِجماع المحقّق ، والمحكي في شرح القواعد والشرائع (٣) ، وعن التذكرة ونهاية الإِحكام والذكرى وروض الجنان (٤) . ولا دفن المسلم في مقبرة الكفّار كذلك . ويستثنى من الأول الكافرة الحامل من مسلم ، بالإِجماع ، كما عن الخلاف (٥) .
الثالثة : يكره نقل الموتى عن بلد موتهم إلى غير المواضع المكرّمة والمشاهد المشرّفة ، بالإِجماع المحقّق ، والمحكي عن نهاية الإِحكام ( والمعتبر ) (٦) والتذكرة والذكرى (٧) ، وغيرها (٨) ؛ له ، ولمنافاته للتعجيل في الدفن المستحب بالإِجماع ،
__________________
(١) نقله في الذكرى : ٦٥ ، وعنه في البحار ٧٩ : ٤٨ .
(٢) رجال الكشي ٢ : ٦٨٤ .
(٣) جامع المقاصد ١ : ٤٤٨ ، ولم نعثر عليه في الشرائع ، ويحتمل وقوع التصحيف في ضبط الرمز ، فضبطه الناسخ « يع » بدل « مع » ، والمراد منه : اللوامع .
(٤) التذكرة ١ : ٥٤ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٨١ ، الذكرى : ٧٠ ، روض الجنان : ٣٢١ .
(٥) الخلاف ١ : ٧٣٠ .
(٦) ليست في « ق » .
(٧) نهاية الإِحكام ٢ : ٢٨٣ ، المعتبر ١ : ٣٠٧ ، التذكرة ١ : ٥٤ ، الذكرى : ٦٤ .
(٨) كجامع المقاصد ١ : ٤٥٠ ، ومفاتيح الشرائع ٢ : ١٧٢ ، وكشف اللثام ١ : ١٣٨ .