وغيرها (١) ، مع التصريح بالمنع في بعضها (٢) . لفتوى تلك الأخيار ـ وإن لم يكن له مستند من الأخبار ـ وإن احتمل شمول النهي عن التكفين في السواد أو في سواد له .
وعن المفيد : المنع من سائر الأصباغ (٣) . ولا بأس به .
وأن يقطع الكفن بالحديد ؛ لما عن التهذيب من قوله : سمعناه مذاكرة من الشيوخ وكان عليه عملهم (٤) . ومثله كافٍ في مقام التسامح .
الخامسة : ويستحب أن يجعل مع الميت الجريدة ، بالإِجماع المحقّق والمنقول متواتراً في كلام الأصحاب منهم : المدارك واللوامع والحدائق والبحار (٥) ، وفي المنتهى : إنه مذهب أهل البيت (٦) ، والظاهر أنه ضروري المذهب ؛ وهو الحجة فيه مع الأخبار المستفيضة بل المتواترة معنىً .
كصحيحة زرارة : أرأيت الميت إذا مات لِمَ تجعل معه الجريدة ؟ فقال : « يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطباً » (٧) الحديث .
وحسنة البصري : لأيّ شيء توضع على الميت الجريدة ؟ قال : « إنه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة » (٨) إلى غير ذلك .
والقول بالوجوب ـ كما هو ظاهر الصدوق في معاني الأخبار (٩) ـ شاذ ،
__________________
(١) كالدروس ١ : ١١٠ ، وجامع المقاصد ١ : ٣٩٦ .
(٢) كالمقنعة والنهاية .
(٣) المقنعة : ٧٨ .
(٤) التهذيب ١ : ٢٩٤ .
(٥) المدارك ٢ : ١٠٨ ، الحدائق ٤ : ٣٨ ، بحار الأنوار ٧٨ : ٣١٥ .
(٦) المنتهى ١ : ٤٤٠ .
(٧) الكافي ٣ : ١٥٢ الجنائز ب ٢٤ ح ٤ ، الفقيه ١ : ٨٩ / ٤١٠ ، الوسائل ٣ : ٢٠ أبواب التكفين ب ٧ ح ١ .
(٨) الكافي ٣ : ١٥٣ الجنائز ب ٢٤ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٣٢٧ / ٩٥٥ ، الوسائل ٣ : ٢٢ أبواب التكفين ب ٧ ح ٧ .
(٩) معاني الأخبار : ٣٤٨ باب معنى التخضير .