والظاهر أنّ ذلك أيضاً مراد من نفى الوضوء هنا ، إلّا أنّ هذا الغسل يكفي عن الوضوء عن تلك الأحداث أيضاً .
ولخبر مروي في قرب الإِسناد (١) ، الآمر بالوضوء مع غسل الفجر ، الدالّ على تمام المطلوب بعدم الفصل .
ويردّ : بضعفة الخالي عن الجابر في المقام .
والقول في تغيير القطنة ، والخرقة ، وغسل ظاهر الفرج كما مرّ (٢) .
أ : صرّح غير واحد من الأصحاب بأنّ اعتبار الجمع بين الصلاتين والاكتفاء بغسل على الجواز دون الوجوب ، فلو فرّقت وأفردت كلّ صلاة بغسل جاز ، وفي المدارك القطع به (٣) ، وعن المنتهى الإِجماع عليه واستحبابه (٤) .
ويدلّ عليه ما تقدّم من قوله لبنت أبي حبيش في المرسلة ، وإن أمكن ، الخدش في دلالته : بحمل الغسل على غسل الحيض .
وقوله فيها حكايةً عنها أيضاً : « وكانت تغتسل في كلّ صلاة » .
ويشعر به قوله في موثّقة يونس بن يعقوب : « فلتغتسل في وقت كلّ صلاة » (٥) .
ولا ينافيه الأمر بالاغتسال لكلّ صلاتين أو بثلاثة أغسال في كلّ يوم ، كما في الأخبار المتكثرة ؛ لعدم منافاة وجوب شيء لجواز غيره .
نعم ، قوله في المرسلة الطويلة لبنت أبي حبيش : « وأخّري الظهر وعجّلي
__________________
(١) قرب الاسناد : ١٢٧ / ٤٤٧ ، الوسائل ٢ : ٣٧٧ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١٥ .
(٢) في ص ١٥ ، ١٦ .
(٣) المدارك ٢ : ٣٥ .
(٤) المنتهى ١ : ١٢٢ قال : ولا نعرف في ذلك خلافاً بين علمائنا .
(٥) التهذيب ١ : ٤٠٢ / ١٢٥٩ ، الاستبصار ١ : ١٤٩ / ٥١٦ ، الوسائل ٢ : ٣٧٦ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١١ .