وأن يكون قطناً بالإِجماع ، كما عن المعتبر والتذكرة ونهاية الإِحكام (١) ، وفي اللوامع ؛ له ، ولموثّقة عمّار ، المتقدّمة (٢) ، ولخبر أبي خديجة : « الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به ، والقطن لاُمة محمد صلّى الله عليه وﺁله » (٣) .
محضاً ، كما في المنتهى (٤) ، وعن المبسوط والوسيلة (٥) ، والإِصباح ، بل عليه الإِجماع عن نهاية الإِحكام (٦) ، لأنه المتبادر من كونه قطناً .
وأبيض ، بلا خلاف ، كما في المنتهى (٧) ، وعن الخلاف (٨) . بل إجماعاً كما عن نهاية الإِحكام والمعتبر (٩) ، لخبري جابر : « ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض ، فالبسوه وكفّنوا به موتاكم » (١٠) .
وموثّقة ابن القداح : « البسوا البياض ، فإنه أطيب وأطهر ، وكفّنوا فيه موتاكم » (١١) .
والمروي في العلل : إنّ عليّاً عليه السلام كان لا يلبس إلّا البياض أكثر ما يلبس ويقول : « فيه تكفين الموتى » (١٢) .
__________________
(١) المعتبر ١ : ٢٨٤ ، التذكرة ١ : ٤٣ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٤٢ .
(٢) في ص ٢٠٦ .
(٣) الكافي ٣ : ١٤٩ الجنائز ب ٢٢ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٤٣٤ / ١٣٩٢ الاستبصار ١ : ٢١٠ / ٧٤١ ، الوسائل ٣ : ٤٢ أبواب التكفين ب ٢٠ ح ١ .
(٤) المنتهى ١ : ٤٣٨ .
(٥) المبسوط ١ : ١٧٦ ، الوسيلة : ٦٦ .
(٦) نهاية الإِحكام ٢ : ٢٤٢ .
(٧) المنتهى ١ : ٤٤١ .
(٨) الخلاف ١ : ٧٠٢ .
(٩) نهاية الإِحكام ٢ : ٢٤٢ ، المعتبر ١ : ٢٨٤ .
(١٠) الكافي ٣ : ١٤٨ الجنائز ب ٢٢ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٤٣٤ / ١٣٩٠ ، الوسائل ٣ : ٤١ أبواب التكفين ب ١٩ ح ٢ .
(١١) الكافي ٦ : ٤٤٥ الزي والتجمّل ب ٤ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٤١ أبواب التكفين ب ١٩ ح ١ .
(١٢) لم نعثر عليه في العلل ، وهو مروي في قرب الإِسناد : ١٥٢ / ٥٥٢ .