والمهذب للقاضي (١) ـ إلى الصباح ، كما في المنتهى (٢) ، وعن النهاية ، والمبسوط ، والإِصباح ، والجامع ، والتذكرة ، ونهاية الإِحكام (٣) .
والظاهر إرادتهم صورة عدم دفنه إليه ، وإلّا لم يكن عنده .
لفتوى هؤلاء الأجلّة والشهرة المحكية ، الكافيتين في المقام ، للمسامحة .
لا لما ذكره في المعتبر من أنّه فعل حسن (٤) ، إذ لا أرى وجهاً لحسنه .
ولا لرواية عثمان بن عيسى : لمّا قبض الباقر عليه السلام أمر أبو عبد الله عليه السلام بالسراج في البيت الذي كان سكنه حتى قبض أبو عبد الله عليه السلام ، ثم أمر أبو الحسن عليه السلام بمثل ذلك في بيت أبي عبد الله حتى اُخرج به إلى العراق (٥) ، من جهة أنّ دوام الإِسراج يتضمّن الإِسراج عنده ، أو يقتضيه بالأولوية ؛ لأنه إنّما كان يتم لو ثبت موته عليه السلام في بيت يسكنه لا في خارجه ، وهو غير معلوم .
ودعوى ظهور الاتّحاد أو تبادره دعوى غريبة ، مع أنه يمكن أن يكون ذلك نوع تعظيم لم يثبت جوازه في حق غير الإِمام .
وممّا ذكر يظهر عدم دلالتها على إستحباب الإِسراج في بيت مات فيه أيضاً إلى الصباح وإن اُخرج عنه كما عن المقنعة (٦) .
نعم ، لا بأس بالقول به متابعةً له مسامحةً .
ومنها : تعجيل تجهيزه إن علم موته ، بالإِجماع المحقّق ، والمحكي في المعتبر ،
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٧٤ ، الكافي : نقل عنه في كشف اللثام ١ : ١٠٦ ، ولم نجده فيه ، المهذب ١ : ٥٤ .
(٢) المنتهى ١ : ٤٢٧ .
(٣) النهاية ١ : ٣٠ ، المبسوط ١ : ١٧٤ ، الجامع : ٤٩ ، التذكرة ١ : ٣٧ ، نهاية الاحكام ٢ : ٢١١ .
(٤) المعتبر ١ : ٢٦١ .
(٥) الكافي ٣ : ٢٥١ الجنائز ب ٩٥ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٢٨٩ / ٨٤٣ ، الوسائل ٢ : ٤٦٩ أبواب الاحتضار ب ٤٥ ح ١ .
(٦) المقنعة : ٧٤ قال : وإن مات ليلا اُسرج في البيت مصباح إلى الصباح .