زوجها حين يموت ؟ فقال : « لا بأس بذلك » (١) .
وموثقة البصري : عن الرجل يموت وليس عنده من يغسّله إلّا النساء هل تغسّله النساء ؟ فقال : « تغسّله امرأته أو ذات محرمه وتصبّ عليه النساء الماء صبّاً من فوق الثياب » (٢) .
ويدفع : بأنّ التقييد فيها إنّما وقع في السؤال ، وهو لا يوجب تخصيص الجواب .
ثمَّ الحقّ وجوب كون تغسيل كلٍّ من الزوجين من وراء الثياب ، وفاقاً للمحكي عن ظاهر نهاية الشيخ ، ومبسوطه (٣) ، وهو صريح الكركي ، واستجوده في المنتهى (٤) ، ونسبه في اللوامع إلى الحلبي (٥) وأكثر المتأخّرين (٦) ؛ للأمر به في خبر الشحام (٧) . والأمر فيه وإن اختص في تغسيل الزوجة للزوج ، ولكنه يتعدّى إلى العكس بعدم القول بالفصل ، وإن كان في العكس (٨) .
خلافاً للمحكي عن السيد ، والإِسكافي(٩) ، والخلاف ، والجعفي ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٥٧ ، الجنائز ب ٢٩ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٨٦ / ٤٠١ ، التهذيب ١ : ٤٣٩ / ١٤١٧ ، الاستبصار ١ : ١٩٨ / ٦٩٨ ، الوسائل ٢ : ٥٢٨ أبواب غسل الميت ب ٢٤ ح ١ .
(٢) الكافي ٣ : ١٥٧ ، الجنائز ب ٢٩ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٤٣٩ / ١٤١٦ ، الاستبصار ١ : ١٩٧ / ٦٩٥ ، الوسائل ٢ : ٥١٧ أبواب غسل الميت ب ٢٠ ح ٤ .
(٣) النهاية : ٤٢ ، المبسوط ١ : ١٧٥ .
(٤) جامع المقاصد ١ : ٣٦٠ ، المنتهى ١ : ٤٣٧ .
(٥) لم نعثر عليه في الكافي .
(٦) وممن قال به الشهيدان في الذكرى : ٣٩ ، وروض الجنان : ٩٦ .
(٧) التهذيب ١ : ٤٤٣ / ١٤٣٢ ، الاستبصار ١ : ٢٠٣ / ٧١٧ ، الوسائل ٢ : ٥١٨ أبواب غسل الميت ب ٢٠ ح ٧ .
(٨) أي : وإن كان القول بالفصل موجوداً في العكس ، وهو تغسيل الزوج للزوجة ، كما سينقله عن الشيخ ( ره ) .