مع أنّه ليس صريحاً في النهي ، فيمكن أن تكون الجملة الخبرية تجوّزاً عن عدم وجوب تغسيل الزوج ، أو عدم أولويته . ولا تنافيه ولايته ؛ لإِمكان الإِذن حال الاختيار .
ومنه يظهر الجواب عن مفهوم رواية أبي بصير : « يغسّل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معها رجل » (١) والثمالي المتقدّمة (٢) .
مع أنّ الأخيرة أعمّ من الأجنبية ، فتعارض ما مرّ بالعموم من وجه ، ويرجّح ما مرّ بالمخالفة للعامة . ولو لا الترجيح أيضاً يتساقطان وتبقى العمومات فارغة ، والاستثناء على ( احتمال ) (٣) التخصيص بالأجنبية تكون إشارة إلى ما استحب من غسل وجه الأجنبية وكفّيها .
خلافاً للمحكي عن التهذيبين والغنية (٤) ، فلم يجوّزوه اختياراً ؛ لما مرّ مع دفعه .
ولوقوع التقييد بالضرورة في طائفة من الأخبار .
كحسنة الحلبي : عن الرجل يموت وليس عنده من يغسّله إلّا النساء ، فقال : « تغسّله امرأته أو ذو قرابة إن كانت له وتصبّ النساء عليه الماء صباً . وفي المرأة إذا ماتت : يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها » (٥) .
وصحيحة ابن سنان : عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسّلها إن لم يكن عندها من يغسّلها ؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من
__________________
=
ثيابها ، الاستبصار ١ : ١٩٨ .
(١) التهذيب ١ : ٤٣٩ / ١٤٢٠ ، الاستبصار ١ : ١٩٩ / ٧٠١ ، الوسائل ٢ : ٥٣٣ أبواب غسل الميت ب ٢٤ ح ١٤ .
(٢) في ص ٩٤ .
(٣) ليست في « ق » .
(٤) التهذيب ١ : ٤٤٠ ، الاستبصار ١ : ١٩٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣ .
(٥) الكافي ٣ : ١٥٧ ، الجنائز ب ٢٩ ح ١ ، التهذيب ١ : ٤٣٧ / ١٤١٠ ، الاستبصار ١ : ١٩٦ / ٦٨٩ ، الوسائل ٢ : ٥٢٩ أبواب غسل الميت ب ٢٤ ح ٣ .