بيده هل يجوز للميت أن توضع معه في حفرته ؟ فقال : « لا يجوز اليابس » (١) .
وعن طائفة من كتب اللغة كالعين ، والمحيط ، وتهذيب اللغة (٢) اعتبار الرطوبة في المفهوم .
من النخل ، بلا خلاف ، كما هو صريح رواية يونس ، المتقدّمة والمستفاد من ظواهر الأخبار ، بل يستفاد منها كون الجريدة حيث يطلق يومئذٍ حقيقة في المتّخذ منه .
فإن لم يوجد منه فمن السدر ، فإن لم يوجد فمن الخلاف ، وفاقاً للأكثر ؛ لرواية سهل : إن لم يقدر على الجريدة ؟ فقال : « عود السدر » قيل : فإن لم يقدر على السدر ؟ فقال : « عود الخلاف » (٣) .
ثم إن لم يوجد الخلاف فمن كلّ شجر رطب ؛ لمرسلة الفقيه : الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل ، فهل يجوز مكان الجريدة شيء من الشجر غير النخل ـ إلى أن قال ـ : فأجاب عليه السلام : « يجوز من شجر آخر رطب » (٤) .
والرضوي : « فإن لم يقدر على جريدة من النخل فلا بأس بأن يكون من غيره بعد أن يكون رطباً » (٥) .
وظاهرهما وإن اقتضى بدليته عن النخل أوّلاً كما عن الفقيه (٦) ، والخلاف
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٣٢ / ١٣٨١ ، الوسائل ٣ : ٢٥ أبواب التكفين ب ٩ ح ١ .
(٢) العين ٦ : ٧٦ ، وتهذيب اللغة ١٠ : ٦٣٩ .
(٣) الكافي ٣ : ١٥٣ الجنائز ب ٢٤ ح ١٠ ، التهذيب ١ : ٢٩٤ / ٨٥٩ ، الوسائل ٣ : ٢٤ أبواب التكفين ب ٨ ح ٣ .
(٤) الفقيه ١ : ٨٨ / ٤٠٧ ، الوسائل ٣ : ٢٤ أبواب التكفين ب ٨ ح ١ ، ولا يخفى أن الرواية نقلها الصدوق عن علي بن بلال وله إليه طريق مذكور في مشيخة الفقيه ٤ : ٢١ . فتوصيفها بالمرسلة ليس على ما ينبغي .
(٥) فقه الرضا : ١٦٨ ، المستدرك ٢ : ٢١٤ أبواب التكفين ب ٧ ح ١ .
(٦) الفقيه ١ : ٨٨ وفي « ق » و « هـ » زيادة : والفاخر . وهو كتاب الجعفي ونقل عنه في البحار ٧٨ : ٣١٥ .