النداوة والأول بدونها ، أوجه ، بل أقوال ، والأصل مع الثاني ، وتؤيده الأخبار الواردة في فرش قبر النبي صلّى الله عليه وﺁله وسلّم بالقطيفة (١) وإن احتمل كونه لأجل النداوة .
وجعل تراب غير القبر فيه ونقله إليه ؛ لمرسلة الفقيه : « كلّ ما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميت » (٢) .
وخبري السكوني : أحدهما : « نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه » (٣) . والآخر : « لا تطيّنوا القبر من غير طينه » (٤) .
وإطلاقها يتناول حال الدفن وبعده ، فتخصيص الإِسكافي بالأول (٥) لا وجه له ، وهو بدليل الفرق مطالب .
وتجصيصه ، بإجماعنا ، كما في المنتهى والتذكرة وعن المبسوط ونهاية الإِحكام (٦) .
للمستفيضة الناهية عنه ، كموثّقة علي : « لا يصلح البناء على القبر ، ولا الجلوس عليه ، ولا تجصيصه ، ولا تطيينه » (٧) .
وفي حديث المناهي المروي في الفقيه : « ونهى أن يجصّص القبور » (٨) .
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٩٧ الجنائز ب ٦٥ ح ٢ ، الوسائل ٣ : ١٨٩ أبواب الدفن ب ٢٧ ح ٢ ، ومن طريق العامة : سنن البيهقي ٣ : ٤٠٨ .
(٢) الفقيه ١ : ١٢٠ / ٥٧٦ ، الوسائل ٣ : ٢٠٢ أبواب الدفن ب ٣٦ ح ٣ .
(٣) الكافي ٣ : ٢٠٢ الجنائز ب ٦٨ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٤٦٠ / ١٥٠٠ ، الوسائل ٣ : ٢٠٢ أبواب الدفن ب ٣٦ ح ١ .
(٤) الكافي ٣ : ٢٠١ الجنائز ب ٦٨ ح ١ ، التهذيب ١ : ٤٦٠ / ١٤٩٩ ، الوسائل ٣ : ٢٠٢ أبواب الدفن ب ٣٦ ح ٢ .
(٥) حكاه عنه في الذكرى : ٦٧ .
(٦) المنتهى ١ : ٤٦٣ ، والتذكرة ١ : ٥٤ ، والمبسوط ١ : ١٨٧ ، ونهاية الإِحكام ٢ : ٢٨٤ .
(٧) التهذيب ١ : ٤٦١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ١ : ٢١٧ / ٧٦٧ ، الوسائل ٣ : ٢١٠ أبواب الدفن ب ٤٤ ح ١ .
(٨) الفقيه ٤ : ٢ / ١ ، الوسائل ٣ : ٢١١ أبواب الدفن ب ٤٤ ح ٤ .