وعلّل بكونه لازماً لوضع خدّه على التراب (١) .
وفيه : منع الملازمة ، لإِمكان وضع التراب على الساج .
وباستلزامه الإِتلاف المنهي عنه من دون رخصة (٢) .
وهو ـ لو تمّ ـ لدلّ على الحرمة .
مع أنّ عموم « الناس مسلّطون على أموالهم » (٣) [ وما مرّ في كتابة الكفن من عمل العمري ـ رضي الله عنه ـ الساجة (٤) ، ومرسلة الفقيه : روي عن أبي الحسن الثالث إطلاق في أن يفرش القبر بالساج ويطبق على الميت الساج (٥) ، بل المكاتبة الآتية ـ حيث إنّ التقييد فيها في السؤال ـ تفيد الرخصة .
ولا كراهة مع الضرورة اتّفاقاً ، ومنها النداوة ؛ لمكاتبة ابن بلال : ربما مات الميت عندنا وتكون الأرض ندية فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه ، هل يجوز ذلك ؟ فكتب : « ذلك جائز » (٦) .
والمراد بتطبيق الساج عليه جعله حواليه كأنه وضع في تابوت ] (٧) .
وفي كراهة وضع الفرش عليه مطلقاً ، أو عدمها كذلك ، أو الثاني مع
__________________
(١) كما في كشف اللثام ١ : ١٣٨ .
(٢) كما في الرياض ١ : ٦٦ .
(٣) عوالي اللاۤلي ٣ : ٢٠٨ / ٤٩ .
(٤) راجع ص ٢١٤ .
(٥) الفقيه ١ : ١٠٨ / ٤٩٩ ، الوسائل ٣ : ١٨٩ أبواب الدفن ب ٢٧ ح ٣ .
(٦) الكافي ٣ : ١٩٧ الجنائز ب ٦٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ٤٥٦ / ١٤٨٨ ، الوسائل ٣ : ١٨٨ أبواب الدفن ب ٢٧ ح ١ .
(٧) قد وقع في النسخ الثلاث تقديم وتأخير في العبارة ، وهي هكذا : يفيد الرخصة ، والمراد بتطبيق الساج عليه جعله حواليه كأنه وضع في تابوت . ولا كراهة مع الضرورة اتفاقاً ، ومنها النداوة ، لمكاتبة ابن بلال : « ربما مات الميت » وما مرّ في كتابة الكفن من عمل العمري ـ رضي الله عنه ـ الساجة ، ومرسلة الفقيه : روي عن أبي الحسن الثالث إطلاق في أن يفرشُ القبر بالساج ويطبق على الميت الساج ، بل المكاتبة الآتية حيث إن التقييد فيها في السؤال عندنا وتكون الأرض ندية فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه ، هل يجوز ذلك ؟ فكتب : ذلك جائز .