صح لو فعله غيره ، حيث إنّ الواجب خارج عن حقيقة الفعل ، وليس جزءاً له ولا شرطه ، ولا بمعنى وجوبه مع عدم صحته عن الغير بدون إذنه . للأصل ، وعدم الدليل ، مع منافاته لما مرّ من العمومات والإِطلاقات .
والمراد بأولى الناس به أولاهم بميراثه ، كما عليه ظاهر الإِجماع في شرح القواعد للكركي (١) ، وصريحه في اللوامع ، ونفي الخلاف في الحدائق في المسألة (٢) ، والنسبة إلى علمائنا في المنتهى (٣) وغيره (٤) في الأولى بالصلاة عليه المتّحد معه في المقام إجماعاً . وإليه يرشد تتبّع الأخبار كما يظهر لك مع سائر ما يتعلّق بذلك في صلاة الميت ، مع أنّ كلّ ما فسّر به الأولى بل يصحّ أن يفسّر يتحقّق في الأولى بالميراث ، فأولويته قطعية .
والمراد بتقديم الأولى بالميراث أنّ من يرث أولى ممّن لا يرث ، كالطبقة الثانية مع وجود أحد من الاُولى ، والثالثة مع أحد من الثانية وهكذا . فإن انحصر أهل المتقدمة بواحد اختص به ، وإلّا فقالوا : الذكر أولى من الاُنثى ، والأب من الابن ، وهو من غيره ، ويعلم تفصيل المقام في بحث الصلاة إن شاء الله تعالى .
ثمَّ إنّ الزوج أولى بزوجته من جميع الأقارب في جميع الأحكام ، بالإِجماع المحقّق ، والمحكي (٥) مستفيضاً ، لموثّقة إسحاق : « الزوج أحقّ بالمرأة حتى يضعها في قبرها » (٦) .
وخبر أبي بصير : المرأة تموت من أحقّ بالصلاة عليها ؟ قال : « زوجها » قلت :
__________________
(١) جامع المقاصد ١ : ٣٥٩ .
(٢) الحدائق ٣ : ٣٧٧ .
(٣) المنتهى ١ : ٤٥٠ .
(٤) كالتذكرة ١ : ٤٧ .
(٥) المعتبر ١ : ٢٦٤ قال ـ بعد ذكر رواية إسحاق ـ : مضمون الرواية متفق عليه ، وقال في الحدائق ٣ : ٣٨١ الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أن الزوج أولى بزوجته في جميع الأحكام .
(٦) الكافي ٣ : ١٩٤ ، الجنائز ب ٦٣ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٣٢٥ / ٩٤٩ ، الوسائل ٢ : ٥٣١ أبواب غسل الميت ب ٢٤ ح ٩ .