ولو سلّم إطلاقها لم يفد أيضاً ؛ لجواز أن يكون المراد بالطهور فيها الماء والتراب معاً كما وقع التصريح به في الأخبار المتكثّرة ، فيكون المطلق كافياً بعد العجز ، ولا كلام فيه هنا .
وأخبار التيمّمات البيانية (١) ، فإنّ الإِطلاق في الإِخبار عن الواقعة لا يدلّ على كفاية جميع أفراد المطلق .
وصحيحة ليث (٢) ؛ فإنّ الأمر بالنفض فيها ظاهر في أنّ المراد التراب .
وإذ ظهر ضعف هذه الوجوه ، والأصل عدم توقيف التيمّم بمطلق ما يصدق عليه الأرض ، فالحقّ : العدم ، كما ذهب إليه جماعة منهم : السيد (٣) والحلبيان (٤) والإِسكافي (٥) والنافع (٦) ، بل يظهر من الناصريات الإِجماع عليه (٧) .
الثالثة : لا يجوز التيمم بالحجر ، وفاقاً للناصريات مدّعياً ـ ظاهراً ـ الإِجماع عليه ، والإِسكافي ونهاية الشيخ والسرائر وعن التهذيب والغنية والوسيلة والمراسم والجامع (٨) ، بل ـ كما قيل ـ هو الظاهر من كلّ من اشترط العلوق (٩) ، ومال إليه شيخنا البهائي (١٠) ، ونسبه جماعة إلى الأكثر ، وبعض مشايخنا إلى الأعاظم ، قال : إنّ الأعاظم منعوا عنه ، مع كثرتهم وكونهم المؤسّسين لمذهب الشيعة ورؤساءهم
__________________
(١) انظر الوسائل ٣ : ٣٥٨ و ٣٦١ أبواب التيمم ب ١١ و ١٢ .
(٢) المتقدمة في ص ٣٨٦ .
(٣) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٢٦ وحكاه عن شرح الرسالة في المعتبر ١ : ٣٧٢ .
(٤) أبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٣٦ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢ .
(٥) نقله عنه في الرياض ١ : ٧٥ .
(٦) المختصر النافع : ١٦ .
(٧) المسائل الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٨ .
(٨) المسائل الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٨ ، حكى عن الإِسكافي في المختلف : ٤٨ ، النهاية : ٤٩ ، السرائر ١ : ١٣٧ ، التهذيب ١ : ١٩٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢ ، الوسيلة : ٧١ ، المراسم : ٥٣ ، الجامع للشرائع : ٤٧ .
(٩) كما في الحدائق ٤ : ٢٩٩ ، والرياض ١ : ٧٥ .
(١٠) الحبل المتين : ٣٣٨ .