الاُولى : « إذا كانت الأرض مبتلّة ليس فيها تراب ولا ماء ، فانظر أجفّ موضع تجده [ فتيمّم منه ] فإنّ ذلك توسيع من الله ، فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمّم من غباره أو شيء مغبر ، وإن كان في حال لا يجد إلّا الطين فلا بأس أن يتيمّم به » (١) .
وقريبة منها الثانية (٢) .
دلّتا بالمفهوم على عدم كفاية غير التراب والماء مع وجودهما ، وأنه لا يكفي الطين الذي هو أيضاً من الأرض اختياراً ، فيكون إطلاق الأرض في بعض الروايات مقيّداً قطعاً .
ويؤيّده انصراف مطلقها إلى التراب ، دون غيره من الحجر ونحوه ؛ لندرته ، وغلبة التراب ، وأكمليته في الأرضية .
ومنه يظهر إمكان حمل قول من فسّر الصعيد بالأرض على التراب ، بل هو الظاهر من دعوى الزجاج المتقدمة (٣) ؛ إذ لو حمل مراده على مطلق الأرض لكان مخالفاً لكثير من اللغويين ، ويبعد غايته عدم وقوفه على كلامهم أو عدم اعتنائه بهم .
وممّا يؤيّد كون المراد بالأرض التراب : تصريحهم عليهم السلام بالتراب في روايات اُخر ، والأخبار الدالّة على اشتراط العلوق ، والآمرة بالنفض .
هذا ، مع عدم نهوض كثير من المطلقات المذكورة لإِثبات مطلوبهم ، كصحيحة ابن سنان (٤) ؛ فإنّها لتضمّنها لفظة « من » ظاهرة في التراب ، فإنه الذي يمكن فيه المسح بنفض منه .
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٨٩ / ٥٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٥٦ / ٥٣٩ ، الوسائل ٣ : ٣٥٤ أبواب التيمم ب ٩ ح ٤ ، وما بين المعقوفين من المصدر .
(٢) الكافي ٣ : ٦٦ الطهارة ب ٤٢ ح ٤ ، الوسائل ٣ : ٣٥٦ أبواب التيمم ب ٩ ح ١٠ .
(٣) في ص ٣٨٥ .
(٤) المتقدمة في ص ٣٨٦ .