وعدم تعقّل وجوب البدل والمبدل منه ، وللأخبار المتقدّمة النافية للإِعادة على من صلّى بالتيمّم ولو وجد الماء في الوقت (١) .
خلافاً للدروس في الوقت مطلقاً (٢) ، لتعلّق الصلاة مع المائية بذمته بدخول الوقت ووجود الماء ، ولم يأت بالمأمور به على وجهه .
وللبيان فيه مع العلم باستمرار الفقدان (٣) ؛ لما مرّ ، ولعصيانه ، والتيمّم رخصة لا يناط بالمعاصي .
وجواب الأول يظهر مما مرّ ، والثاني : منع العصيان كما قيل (٤) ، ثم منع عدم إناطة الرخصة بالمعصية على الإِطلاق .
ولبعض مشايخنا (٥) ، فأوجب الإِعادة فيه دون القضاء ـ ويمكن أن يكون ذلك مراد الدروس والبيان لتصريحهما بلفظ الإِعادة (٦) ـ لرواية أبي بصير (٧) .
وجوابه قد ظهر .
ولتوقّف العلم بالبراءة اليقينية عليه .
وفيه : أنه إن أريد شغل الذمة بالصلاة فقد فعلها ، وإن اُريد بالصلاة مع المائية فكذلك ، للإِتيان بما هو بدل قطعاً ، وللأخبار .
ثم إنه قد مرّ تصريح البيان بترتب العصيان على الإِتلاف في الوقت ونحوه ، ولازمه بطلان بيعه وصلحه وهبته ، وقد أفتى به . فهل هو كذلك ـ كما اختاره في
__________________
(١) راجع ص ٣٥٦ .
(٢) الدروس ١ : ١٣١ .
(٣) البيان : ٨٤ .
(٤) كما في المعتبر ١ : ٣٦٦ .
(٥) لم نعثر على شخصه .
(٦) كذلك في الدروس ١ : ١٣١ ، ولكن قال في البيان : ٨٤ لو أراق الماء في الوقت عصى مع علمه باستمرار الفقد ويقضي .
(٧) المتقدمة في ص ٣٥٧ .