وتشريج (١) اللحد وتنضيده بعد وضع الميت فيه ، باللبن والطين ، على وجه يمنع دخول التراب فيه ، بالإِجماع كما في المدارك (٢) واللوامع ، وفي المنتهى : لا نعلم فيه خلافاً (٣) ؛ وهو الحجة فيه ، مضافاً إلى المستفيضة :
كصحيحة ابن تغلب : « جعل عليّ على قبر رسول الله صلّى الله عليه وﺁله وسلّم لبناً » (٤) .
وخبر ابن عمار : « ثم تضع الطين واللبن » (٥) .
ونحوه المروي في دعوات الراوندي (٦) والمعتبرة (٧) المشعرة بالمداومة عليه (٨) .
ويقوم مقام اللبن ما يساويه في المنع من تعدي التراب إليه ، كالحجر والقصب والخشب ، كما عن الغنية والمنتهى والمهذب (٩) .
ويدلّ عليه المروي في العلل : « نزل رسول الله صلّى الله عليه وﺁله وسلّم قبر سعد بن معاذ ، ولحّده ، وسوّى عليه اللبن ، وجعل يقول : ناولني حجراً ناولني تراباً رطباً ، يسدّ به ما بين اللبن » (١٠) الحديث .
ولا يستفاد منه إطلاق اللبن على ما يعمّ الحجر ؛ لجواز أن يكون الحجر لسدّ
__________________
(١) شرجت اللبن شرجا : نضدته أي ضممت بعضه إلى بعض ـ مجمع البحرين ٢ : ٣١٢ .
(٢) المدارك ٢ : ١٤١ .
(٣) المنتهى ١ : ٤٦١ .
(٤) الكافي ٣ : ١٩٧ الجنائز ب ٦٥ ح ٣ ، الوسائل ٣ : ١٨٩ أبواب الدفن ب ٢٨ ح ١ .
(٥) التهذيب ١ : ٤٥٧ / ١٤٩٢ ، الوسائل ٣ : ١٨٠ أبواب الدفن ب ٢١ ح ٦ .
(٦) الدعوات : ٢٦٦ ، المستدرك ٢ : ٣٢٤ أبواب الدفن ب ٢١ ح ٧ .
(٧) الكافي ٣ : ١٩٦ الجنائز ب ٦٤ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٣١٦ / ٩٢٠ ، الوسائل ٣ : ١٧٧ أبواب الدفن ب ٢١ ح ٢ .
(٨) وجه الإِشعار أنه قد ورد في المعتبرة قوله : « إذا وضعت عليه اللبن فقل اللهم صل وحدته . . . » وهذا مشعر باستقرار البناء في تلك الأزمنة على وضع اللبن حيث اقتصر عليه السلام الأمر بالدعاء عنده ولم يأمره بوضع اللبن ، وهو مما يستفاد من الرياض ١ : ٦٥ .
(٩) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤ ، المنتهى ١ : ٤٦١ ، المهذب ١ : ٤٣ .
(١٠) تقدم مصدره ص ٢٧٠ .