الجلوس » (١) .
واللحد أفضل من الشقّ ـ الذي هو الضريح ، وهو أن يحفر في أرض القبر شقاً يوضع فيه الميت ويسقف ـ إجماعاً ، وفي المنتهى أنه قول العلماء (٢) ؛ لما ذكر .
ولا ينافيه ما دلّ على أمر مولانا الباقر عليه السلام بالشق له ؛ لاحتمال الاختصاص به ، لكونه جسيماً وكون أرض البقيع رخوة ، فلا يحتمل الحفيرة الواسعة فينهدم ، صرّح بذلك في خبر الحلبي : « وشققنا له الأرض شقّاً لأنه كان بادناً » (٣) .
وفي الدعائم : إنّ الصادق عليه السلام ضرّح لأبيه عليه السلام ، احتاج إلى ذلك لأنه كان جسيماً (٤) .
وكذا لا ينافيه أمر مولانا الرضا عليه السلام أيضاً بالتضريح وقوله : « فإن أبوا إلّا أن يلحّدوا فتأمرهم أن يجعلوا اللحد ذراعين وشبراً ، فإنّ الله سيوسّعه ما شاء » (٥) لما ذكر ، كما يرشد إليه ذيله ، أو لمانع آخر من التلحيد الوسيع فيه من مدفون ونحوه .
ومنه تظهر أفضلية الشق في صورة المانع كما صرّح به جماعة (٦) ، وعن الإِسكافي (٧) والمعتبر (٨) : أنه يعمل حينئذٍ شبه اللحد من بناء في قبلته .
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٥١ / ١٤٦٩ ، الوسائل ٣ : ١٦٥ أبواب الدفن ب ١٤ ح ٢ .
(٢) المنتهى ١ : ٤٦١ .
(٣) الكافي ٣ : ١٤٠ الجنائز ب ١٨ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣٠٠ / ٨٧٦ ، الوسائل ٣ : ١٦٦ أبواب الدفن ب ١٥ ح ٣ .
(٤) دعائم الإِسلام ١ : ٢٣٧ ، المستدرك ٢ : ٣١٦ أبواب الدفن ب ١٥ ح ٣ .
(٥) عيون أخبار الرضا ٢ : ٢٤٥ ب ٦٠ ، الأمالي للصدوق : ٥٢٦ / ١٧ ، الوسائل ٣ : ١٦٧ أبواب الدفن ب ١٥ ح ٤ وفي « ح » بدل « ما شاء » : « إن شاء الله » .
(٦) كالعلامة في التذكرة ١ : ٥٢ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٤٣٩ ، والشهيد في الذكرى : ٦٥ .
(٧) نقل عنه في الذكرى : ٦٥ .
(٨) المعتبر ١ : ٢٩٦ .