أو يكفي الواحد ؟ كما في المدارك مدّعياً عليه القطع (١) ، والقواعد مع الاستشكال فيه (٢) ، ونسب إلى ظاهر الفتاوى (٣) .
الأظهر الثاني ؛ للأصل ، ومنع تعدّد المبدل منه ، بل هو شيء واحد كما يظهر من الأخبار الواردة في جنب مات ، أنه يغسّل غسلاً واحداً (٤) . ومنع كونه بدلاً عن كلّ واحد على فرض التعدّد ، بل المسلّم بدليته عن المجموع .
ودلالة الرضوي (٥) على التعدّد ـ لو سلّمت ـ لا تفيد ، لخلوّه عن الجابر في هذا المورد .
ولو وجد الماء لغسلة واحدة مع وجود الخليط قدّم السدر ، وفاقاً للثانيين (٦) والبيان (٧) ؛ للأمر به وعدم المسقط ، دون القراح ـ كما عن الذكرى (٨) ـ لقوته في التطهير ؛ لمنعها وعدم إيجابها للمطلوب . وتعلّق الأمر به إنّما هو بعد السدر قطعاً .
ومنه يظهر أنه لو وجد لغسلتين قدّم السدر والكافور . وعلى التقديرين يتيمّم للباقي مرة على الأحوط .
الثالثة : إذا مات الجنب أو الحائض أو النفساء كفى غسل الميت ولم يجب غيره بالإِجماع ، كما في المنتهى (٩) ، واللوامع ، وعن المحقّق (١٠) ؛ للأصل السالم عن معارضة أخبار غسل الجنب وأخويه ، لاختصاصها بالحي ، وعدم شمول شيء
__________________
(١) المدارك ٢ : ٨٥ .
(٢) القواعد ١ : ١٨ .
(٣) نسبه في الرياض ١ : ٥٥ .
(٤) انظر الوسائل ٢ : ٥٣٩ أبواب غسل الميت ب ٣١ .
(٥) المتقدم في ص ١٧٣ .
(٦) راجع ص ١٧٤ .
(٧) البيان : ٧١ .
(٨) الذكرى : ٤٥ .
(٩) المنتهى ١ : ٤٣٢ .
(١٠) لم نعثر منه على دعوى الاجماع صريحاً ، نعم قال في المعتبر ١ : ٢٧٤ : وهو مذهب أكثر أهل العلم .