وصحيحة النواء : « إذا غسّلت ميتاً فارفق به ولا تعصره » (١) .
ومنها : حشو الدبر بالقطن ، كما عن الخلاف (٢) ، والإِسكافي (٣) ، والجامع (٤) والفقيه ، والكافي ، والمبسوط ، والوسيلة (٥) ، وفي الشرائع ، والقواعد ، والمنتهى (٦) ، وغيره ، بل عن الخلاف الإِجماع عليه (٧) ، وعن المعتبر حكايته عن المعظم (٨) .
لقوله في خبر يونس : « ثم نشّفه بثوب طاهر ، واعمد إلى قطن فذرّ عليه شيئاً من حنوطه وضعه على فرجه قُبل ودُبر ، واحش القطن في دبره لئلا يخرج منه شيء » (٩) .
وفي المضمر : « ويضع لها القطن أكثر مما يضع للرجال ، ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط » (١٠) .
وفي موثّقة الساباطي : « وتدخل في مقعدته من القطن ما دخل » (١١) .
والرضوي : « يأخذ شيئاً من القطن ويجعل عليه حنوطاً ويحشو به دبره » (١٢) .
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٤٥ / ١٤٤١ ، الاستبصار ١ : ٢٠٥ / ٧٢٢ ، الوسائل ٢ : ٤٩٧ أبواب غسل الميت ب ٩ ح ٢ .
(٢) الخلاف ١ : ٧٠٣ .
(٣) نقل عنه في المختلف ١ : ٤٥ .
(٤) الجامع : ٥٤ .
(٥) الفقيه ١ : ٩٢ ، الكافي : ٢٣٧ ، المبسوط ١ : ١٧٩ ، الوسيلة : ٦٦ .
(٦) الشرائع ١ : ٤٠ ، القواعد ١ : ١٨ ، المنتهى ١ : ٤٣٩ .
(٧) الخلاف ١ : ٢٨٥ .
(٨) لم نعثر عليه في المعتبر .
(٩) تقدم مصدره في ص ١٣٦ .
(١٠) الكافي ٣ : ١٤٧ الجنائز ب ٢٠ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٢٤ / ٩٤٤ ، الوسائل ٣ : ١١ أبواب التكفين ب ٢ ح ١٦ .
(١١) التهذيب ١ : ٣٠٥ / ٨٨٧ ، الوسائل ٢ : ٤٨٤ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ١٠ .
(١٢) فقه الرضا : ١٦٨ .