يندفع بعدم اختصاص دليله بالإِجماع .
بل يدلّ عليه نحو قوله : « الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب » (١) فإن المفروض عليه ليس الميت ولا أحد بخصوصه إجماعاً ، فمعناه : الكفن ـ أي وضعه ـ فريضة على كلّ أحد من المسلمين كفاية . . .
ثمّ لو وفت التركة ببعض القِطَع ، أو لم يوجد إلّا البعض يكتفي بما يوجد من ثوبين أو واحد جوازاً إجماعاً ، ووجوباً عند الأكثر ، بل غير شاذ ممّن تأخّر (٢) ؛ لأصالة بقاء وجوب ما يمكن ، حيث إنه يجب كلّ قطعة بأمر منفرد ، والأصل عدم الارتباط والاشتراط ، فيمتثل ما تيسّر . مبْتدئاً من اللفافة ، ثم القميص ، ثم المئزر على القول به . كذا رتّب في شرح القواعد (٣) وغيره . ولي في وجوبه نظر .
ولو وجد بعض ثوب لم يجب على الأظهر ما زاد على ساتر العورة الواجب مطلقاً إجماعاً ؛ للأصل ، وكون وجوبه تبعياً ساقطاً بسقوط متبوعه ، وعدم دلالة مثل « الميسور لا يسقط بالمعسور » (٤) .
ولو وجد الكفن الممنوع منه ، فإن كان منعه لإِطلاق كالحرير والمغصوب ، اتّجه المنع هنا أيضاً ، للإِطلاق . وتخصيصه بحال الاختيار للانصراف إليه غير جيّد . وإن كان للإِجماع كالنجس ، اتّجه الجواز بل الوجوب ، لاختصاصه بصورة وجود غيره .
ولو كان هناك كفن وميتان ، فإن اختص بأحدهما يكفّن به ، وإلّا تخيّر .
وعن المعتبر الميل إلى جعلهما في كفن (٥) .
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٩١ / ٨٥١ ، الوسائل ٣ : ٨ أبواب التكفين ب ٢ ح ٧ .
(٢) قال في الحدائق ٤ : ١٤ : وأما الوجوب فمحل إشكال .
(٣) جامع المقاصد ١ : ٤٠١ .
(٤) غوالي اللاۤلي ٤ : ٥٨ وفيه : لا يترك الميسور بالمعسور .
(٥) المعتبر ١ : ٣٣١ .