هنا على التجوّز أو التقية قطعاً ؛ لتضمّنها مسح الظهر من المرفقين .
ثم بما ذكرنا ظهر استحباب المرتين مطلقاً .
الثانية : الأظهر اشتراط علوق التراب باليد ، وفاقاً للمحكي عن السيد (١) ، والإِسكافي (٢) ، وأكثر الثالثة (٣) ، وهو مختار شيخنا البهائي ووالده طاب ثراهما (٤) ، ووالدي العلّامة وأكثر مشايخنا ومعاصرينا قدّس أسرارهم (٥) .
لا لعموم البدلية والمنزلة ؛ لمنعهما ، مع أنهما لو سلّما ففي الأحكام دون كيفية الاستعمال . ولا لوجوب القطع بالبراءة ؛ لحصوله من المطلقات . ولا لأنه مقتضى كون التراب طهوراً ؛ لمنع الاقتضاء ، لكفاية توقّف التطهر على الضرب عليه في طهوريته .
بل لقوله جلّ شأنه : ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ) (٦) لرجوع الضمير إلى الصعيد ، وكون لفظة « من » للتبعيض بحكم التبادر ، كما يظهر من قولهم : مسحت رأسي من الماء ومن الدهن ، وصرّح به الزمخشري في تفسير الآية (٧) .
وجعلها لابتداء الغاية أو البدلية بإرجاع الضمير إلى الماء أو الوضوء والغسل ، أو السببية بإرجاعه إلى الحدث حيث يستفاد من الكلام ، أو إلى عدم وجدان الماء ، بعيد غايته ، بل مخالف لظاهر صحيحة زرارة ، وفيها : من أين علمت وقلت : إنّ المسح ببعض الرأس وبعض القدم ؟ فضحك ثم قال : « يا
__________________
(١) المسائل الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٨ .
(٢) نقله عنه في المختلف : ٥٠ .
(٣) كالفيض في المفاتيح ١ : ٦٢ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ١٠٣ ، وصاحب الحدائق ٤ : ٣٣٣ .
(٤) الحبل المتين : ٨٩ ، ونقل فيه عن والده أيضاً .
(٥) كالوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ) ، وصاحب كشف الغطاء : ١٦٧ ، والرياض ١ : ٧٥ .
(٦) المائدة : ٦ .
(٧) الكشاف ١ : ٥١٥ .