واستدلّ في المنتهى برواية البصري ، المتقدمة (١) ، وفيه خدشة .
الثالث : تغسيله بالماء المسخن بالنار بالإِجماع كما في المنتهى (٢) ؛ لصحيحة زرارة : « لا يسخّن الماء للميت » (٣) .
ومرسلة ابن المغيرة : « لا يقرب الميت ماء حميماً » (٤) .
وخبر يعقوب : « لا تسخّن للميت الماء لا تعجّل له بالنار » (٥) .
والرضوي : « لا تسخّن له ماءً إلّا أن يكون بارداً جدّاً فتوقّي الميت مما توقّي به نفسك ، ولا يكون الماء حاراً شديداً وليكن فاتراً » (٦) .
ومقتضى الأخير : استثناء حالة التعسّر على الغاسل لشدّة البرد . وهو كذلك ، كما ذكره الصدوقان (٧) والشيخان (٨) .
ونفى في المنتهى الخلاف عن زوال الكراهية مع خوف الغاسل على نفسه (٩) .
المقام الثالث : في الأحكام ، وفيه مسائل :
المسألة الاُولى : ظاهر الأصحاب الاتّفاق على وجوب التغسيل بالقراح فيما إذا عدم الخليطان ؛ للأمر به منفرداً ، وأصالة عدم التوقّف والارتباط .
__________________
(١) في ص ١٦٧ .
(٢) المنتهى ١ : ٤٣٠ .
(٣) التهذيب ١ : ٢٣٢٢ / ٩٣٨ ، الوسائل ٢ : ٤٩٨ أبواب غسل الميت ب ١٠ ح ١ .
(٤) التهذيب ١ : ٣٢٢ / ٩٣٩ ، الوسائل ٢ : ٤٩٩ أبواب غسل الميت ب ١٠ ح ٢ .
(٥) الكافي ٣ : ١٤٧ الجنائز ب ٢٣ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٢٢ / ٩٣٩ ، الوسائل ٢ : ٤٩٩ أبواب غسل الميت ب ١٠ ح ٣ .
(٦) فقه الرضا : ١٦٧ ، المستدرك ٢ : ١٧٤ أبواب غسل الميت ب ١٠ ح ١ .
(٧) الفقيه ١ : ٨٦ .
(٨) المقنعة : ٨٢ ، النهاية : ٣٣ .
(٩) المنتهى ١ : ٤٣٠ .