عليه . ولا وجه له .
ب : لو ظنّ الضيق وتيمّم وصلّى ، ثم بان خطؤه زائداً على ما يتسامح لم يعد ، وفاقاً للمعتبر والدروس (١) ؛ لأنّه تطهّر طهارة شرعية وصلّى صلاة مأموراً بها ، وللأخبار المتقدّمة الدالّة على عدم الإِعادة بالإِطلاق .
خلافاً للمحكي عن الشيخ في كتبه الأخبارية (٢) ؛ لأنّ شرط التيمّم التضيّق ، ولأنها صلاة واقعة قبل الوقت فتجب إعادتها .
ويجاب عن الأول : بأنّ الشرط التضيق بحسب علمه ، لأنّه المكلّف به وقد حصل ، بل ظاهر قوله : « فإن خاف فوت الوقت » أن الشرط ظنّ الضيق .
وعن الثاني : أنّ الثابت هو إعادة ما وقع قبل الوقت المحدود المعهود ، دون مثل ذلك .
ج : الظاهر من آخر الوقت آخره عرفاً ، أي ما يسمّى في العرف آخراً ؛ لأنّه مقتضى حمل الألفاظ على المعنى ، وهو وإن صدق على زمان أكثر ممّا يخاف معه الفوت إلّا أنه ـ لتصريح حسنة زرارة وروايته بخوف الفوات (٣) ـ تجب مراعاته ، ويكفي فيه ظنّه بل احتماله أيضاً .
د : لو دخل وقت صلاة وهو متيمّم ، جاز إيقاعها في أول وقتها ولو على المضايقة ، وفاقاً للمعتبر ـ وإن تردّد أخيراً ـ والمدارك والذخيرة واللوامع وعن المبسوط والمختلف (٤) ؛ لأنّ المانع من تقديمها أوامر تأخير التيمّم ، وهي مختصة صريحةً بالمحدث ، فتبقى عمومات الجواز في السعة في حقّ غيره سالمة عن
__________________
(١) المعتبر ١ : ٣٨٤ ، الدروس ١ : ١٣٢ .
(٢) انظر التهذيب ١ : ٢٠٣ ، والاستبصار ١ : ١٦٧ .
(٣) حسنة زرارة : الكافي ٣ : ٦٣ الطهارة ب ٤١ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٩٢ / ٥٥٥ ، الاستبصار ١ : ١٥٩ / ٥٤٨ ، الوسائل ٣ : ٣٦٦ أبواب التيمم ب ١٤ ح ٣ ، وروايته : التهذيب ١ : ١٩٤ / ٥٦٠ ، الوسائل ٣ : ٣٦٧ أبواب التيمم ب ١٤ ذيل الحديث ٣ .
(٤) المعتبر ١ : ٣٨٣ ، المدارك ٢ : ٢١٢ ، الذخيرة : ١٠١ ، المبسوط ١ : ٣٣ و ٣٤ ، المختلف : ٥٤ و ٥٥ .