الفصل الثاني في المغسول
وفيه مسائل :
المسألة الاُولى : وجوب تغسيل كلّ مسلم إن كان معتقداً للحق ضروريّ .
وأمّا المخالف فإن لم يكن محكوماً بكفره فالحقّ ـ كما صرّح به في القواعد والتحرير (١) ، والإِرشاد (٢) ، واللوامع ، مدّعياً عليه في الأخير وفي غيره الشهرة ـ وجوب تغسيله ، وكان نظره إلى أنّه مراد من جوّزه بإزاء من حرّمه كما صرّح بذلك بعض المشايخ (٣) .
للعمومات مثل : « غسل الميت واجب على الحي » (٤) .
ومضمرة أبي خالد : « اغسل كلّ شيء من الموتى الغريق وأكيل السبع وكلّ شيء ، إلّا ما قتل بين الصفّين ، فإن كان به رمق غسّل وإلّا فلا » (٥) .
مع كراهيّته للمؤمن ، كما في القواعد والمنتهى والشرائع وعن المبسوط والنهاية والجامع (٦) ، ونسبها الكركي إلى المشهور بين الأصحاب عند [ عدم ] (٧) التعين .
__________________
(١) القواعد ١ : ١٧ ، التحرير ١ : ١٧ وفيه : كل مظهر للشهادتين يجوز تغسيله الا الخوارج والغلاة .
(٢) الارشاد ١ : ٢٢٩ .
(٣) الحدائق ٣ : ٤٠٩ .
(٤) ورد مؤداه في بعض الروايات مثل موثقة سماعة « غسل الميت واجب » . انظر الوسائل ٢ : ٤٧٧ أبواب غسل الميت ب ١ .
(٥) الكافي ٣ : ٢١٣ ، الجنائز ب ٧٦ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٣٣٠ / ٩٦٧ وفيه : إغسل كل الموتى . . . الاستبصار ١ : ٢١٣ / ٧٥٣ ، الوسائل ٢ : ٥٠٦ أبواب غسل الميت ب ١٤ ح ٣ .
(٦) القواعد ١ : ١٧ ، المنتهى ١ : ٤٣٥ ، الشرائع ١ : ٣٩ ، المبسوط ١ : ١٨١ ، النهاية : ٤٣ ، الجامع : ٥٧ .
(٧) ما بين المعقوفين وضعناه لاستقامة المعنى ، قال في جامع المقاصد ١ : ٣٦٨ : والمشهور بين الأصحاب كراهية التعرض إليه إلّا أن يتعيّن فيجب .