ولا بأس بها ؛ للشهرة .
وهي هنا بمعنى المرجوحية بالإِضافة إلى ارتكاب المخالف له ، كما كانت الأولوية في الولي بمعنى الراجحية بالإِضافة إلى ارتكاب غيره ، كما إذا طلب سلطان من واحد من جماعة حاضرين لديه إحضار سوقي كان حضوره لازماً البتة ، فارتكاب الوزير بنفسه له مرجوح بالإِضافة إلى العبيد ، لا بمعنى أقلية الثواب ، إذ لا معنى محصّل له هنا ، ولا بالمعنى المصطلح في غير العبادات ، لمنافاته الوجوب ، بل مطلق الرجحان .
خلافاً للمقنعة والمحكي عن المراسم (١) ، والمهذب والسرائر (٢) ، وبعض الثالثة (٣) ، فحرّموه ؛ إمّا لكفره ، وهو ممنوع ؛ أو لكونه عبادة فيحرم بدون التوقيف ولا توقيف ، وقد عرفت ثبوته ، ودعوى عدم انصراف الإِطلاقات إلى مثله غريبة ؛ أو لأنّ تغسيل الميت لاحترامه ولا احترام له ، وانحصار العلة فيه ، مع أنّه صرّح في الأخبار بغيره .
ولمن نفى وجوبه كالمدارك والكفاية والذخيرة (٤) ، وهو بين احتمال الحرمة لأحد الوجهين ، وقد عرفت ضعفها ، والاستحباب لعموم مرغّبات الغسل دون موجباته التي تصلح للحجية ، وضعفه ظاهر ، والإِباحة لفقد العموم والأصل ، فإن أراد ما أمر به الشارع ، ورتّب عليه الطهارة ، وعدم وجوب الغسل بالمسّ ، فلا يستباح بالأصل ، وإن أراد صورة الغسل فهي غير محل النزاع .
ولبعض الأجلة (٥) فحرّمه مع قصد الكرامة له ، أو للنحلة ، وجوّزه بقصد
__________________
(١) المقنعة : ٨٥ ، المراسم : ٤٥ وفيه : وهو ( يعني تغسيل الميت ) على ضربين أحدهما الغسل فيه واجب على الميت نفسه قبل موته ، والآخر يجب على غيره بعد موته إذا كان الميت معتقداً للحق .
(٢) المهذب ١ : ٥٤ ، السرائر ١ : ١٥٨ .
(٣) الحدائق ٣ : ٤٠٥ ، الرياض ١ : ٧٠ .
(٤) المدارك ٢ : ٦٩ ، الكفاية : ٦ ، الذخيرة : ٨٠ .
(٥) الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١١٠ .