الفصل الثالث : فيما يشرع له التيمّم
وفيه مسائل :
المسألة الاُولى : مشروعية التيمّم للصلاة عند تعذّر المائية إجماعية ، بل ضرورية دينية منصوصة كتاباً وسنةً .
ولا فرق فيها بين الحاضرة والفائتة ؛ لعموم الآيتين ، ورواية أبي همام : « يتيمّم لكلّ صلاة حتى يوجد الماء » (١) وسائر المطلقات والعمومات .
ولا بين اليومية وغيرها ، كالجمعة والعيدين والآيات والمنذورة ، ولا بين الواجبة والنافلة المرتبة وغيرها ، ذات السبب والمبتدأة ، بلا خلاف ظاهر في شيء منها ؛ لما ذكر .
وكذا يشرع لكلّ ما تجب له المائية ويبيحه عند تعذّرها ، وفاقاً للمعظم ، كالشيخ في المبسوط والجمل والعقود (٢) ، والإِصباح والمعتبر والشرائع والجامع والمنتهى والتذكرة والقواعد والبيان وروض الجنان والكركي (٣) ، بل في المعتبر : عليه إجماع علماء الإِسلام ، وفي اللوامع والمعتمد : نقل الإِجماع عن الفاضل أيضاً (٤) ، وفي موضع من الحدائق : إنّ المشهور أنّ التيمّم يبيح ما تبيحه المائية مطلقاً ، وفي موضع آخر منه : إنّ عليه الأصحاب (٥) ، وفي التذكرة نفى الخلاف عن استباحة
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٠١ / ٥٨٣ ، الاستبصار ١ : ١٦٣ / ٥٦٨ ، الوسائل ٣ : ٣٧٩ أبواب التيمم ب ٢٠ ح ٤ .
(٢) المبسوط ١ : ٣٠ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٩ .
(٣) المعتبر ١ : ٤٠٧ ، الشرائع ١ : ٥٠ ، الجامع للشرائع : ٤٦ ، المنتهى ١ : ١٥٤ ، التذكرة ١ : ٦٤ ، القواعد ١ : ٢٣ ، البيان : ٨٧ ، روض الجنان : ١٣٠ ، الكركي في جامع المقاصد ١ : ٥٥٠ .
(٤) التذكرة ١ : ٦٤ .
(٥) الحدائق ٤ : ٣٧٠ و ٣٧٢ .