كأنه لا خلاف فيه (١) .
ويدلّ عليه : إطلاق صحيحة الوشّاء وحسنة كليب ، أو عمومهما بترك الاستفصال :
الاُولى : عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء ؟ فقال : « نعم ، يجزيه أن يمسح عليه » (٢) .
والثانية : عن الرجل إذا كان كسيراً كيف يصنع بالصلاة ؟ قال : « إن كان يتخوّف على نفسه فليمسح على جبائره وليصلّ » (٣) .
الحادية عشرة : التيمّم في جميع المواضع التي يشرع ـ غير ما مرّ من المواضع المخيّر فيها بينه وبين الجبيرة بالمائية ـ عزيمة . فلا تجوز المائية إن أمكن ، ولو أتى بها كان باطلاً ؛ للأمر به في الآية والأخبار ، ولأنّ التيمّم في كلّ موضع يوجد فيه الماء كان لدفع الضرر أو العسر أو الحرج ، وما يستلزم أحدها منفي من الإِسلام والدين ، أو لا يريده الله سبحانه ، وما جعله في الدين ، وكلّ ما كان كذلك لا يكون مشروعاً .
نعم ، لو كان التيمّم لأجل العسر في تحصيل الماء ، فتحمّله وحصّله ، تجوز المائية ، بل تجب بعده ؛ لانتفاء العسر حينئذٍ .
تمّ بحث التيمّم ، وبتمامه تمّ كتاب الطهارة . طهّرنا الله من ذنوبنا وعيوبنا بمحمد وآله أهل بيت العصمة والطهارة .
وكان ذلك في يوم الثلاثاء آخر شهر صفر المظفر سنة ألف ومائتين وواحد وثلاثين .
__________________
(١) الحدائق ٤ : ٣٥٣ .
(٢) التهذيب ١ : ٣٦٤ / ١١٠٥ ، الاستبصار ١ : ٧٦ / ٢٣٥ ، الوسائل ١ : ٤٦٥ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٩ .
(٣) التهذيب ١ : ٣٦٣ / ١١٠٠ ، الوسائل ١ : ٤٦٥ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٨ .