وثُلُث : « فإن لم يقدر بهذا المقدار كافوراً فأربعة دراهم ، فإن لم يقدر فمثقال ، لا أقل من ذلك لمن وجده » (١) .
ولا الأخيران ؛ لمعارضتهما مع الاُوليين ، مع أن المرسلتين مطلقتان بالنسبة إلى كافور الغسل والحنوط ، والظاهر توقّف حصول ماء الكافور في الأول ، وصدق الاسم في الثاني على هذا المقدار .
وأقلّ المستحب درهم ، وفاقاً للمنتهى والشرائع والنافع (٢) ، وعن النهاية والمبسوط والجمل والعقود والمصباح (٣) ومختصره والوسيلة والسرائر والجامع والمعتبر (٤) ، نافياً في الأخير عنه الخلاف . لا لحمل المثقال في الأخبار على الدرهم كما في المنتهى وعن السرائر (٥) ؛ لأنه حمل بلا دليل . بل لنفي الخلاف المنقول وفتوى هؤلاء الفحول ، فإنّ المقام محل المسامحة .
والأفضل منه مثقال ؛ للمرسلة والرضوي (٦) . وجعله الصدوق (٧) ووالدي ـ رحمه الله ـ أول الاستحباب ، وهو المحكي عن المقنعة والخلاف والاقتصاد وجمل العلم والمراسم والكافي (٨) والإِسكافي (٩) ؛ لما مرّ ، وهو كافٍ حسناً لولا ثبوت رجحان للدرهم بما ذكر . والجعفي (١٠) جعله مثقالاً وثُلُثاً ، ولم أعثر على مستند له .
__________________
(١) تقدم مصدره في ص ٢٤٢ .
(٢) المنتهى ١ : ٤٣٩ ، الشرائع ١ : ٣٩ ، النافع : ١٣ .
(٣) النهاية : ٣٢ ، المبسوط ١ : ١٧٧ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٦ ، مصباح المتهجد : ١٨ .
(٤) الوسيلة : ٦٦ ، السرائر ١ : ١٦٠ ، الجامع : ٥٣ ، المعتبر ١ : ٢٨٦ .
(٥) راجع الرقم ٢ و ٤ أعلاه .
(٦) المتقدمين في ص ٢٤٦ .
(٧) المقنع : ١٨ .
(٨) المقنعة : ٧٥ ، الخلاف ١ : ٧٠٤ ، الاقتصاد : ٢٤٨ ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٥٠ ، المراسم : ٤٧ ، الكافي : ٢٣٧ .
(٩) حكي عنه في الذكرى : ٤٦ .
(١٠) المصدر المتقدم .