الفقهية ـ واستنبطوا وجوب المئزر من دليل آخر ، فقالوا بكون الحبرة زائدة مستحبة . ونحن لما لم نعثر على دليل على وجوب المئزر ، لا نفهم من الروايات زيادة على الثلاثة الواجبة . وبذلك يوهن عندنا مستند الشهرة وهو يوجب الوهن في نفسها أيضاً .
مع أنّ في دلالة الرضوي نظراً من جهة احتمال العطف التفسيري . بل في دلالة رواية الدعائم (١) أيضاً ؛ لجواز كون اللفافتين واليمنية هي الثلاثة الواجبة المخيرة ، فتأمّل .
وقد يستظهر للزيادة بصحيحة يونس بن يعقوب ، المتقدّمة (٢) . وهي مع احتمالها التقية ـ لو دلّت ـ غير دالّة ؛ لجواز جعل أحد الشطويين خرقة الشدّ .
فالقول بزيادة الحبرة في غاية الضعف .
وأضعف منه تعويض لفّافة اُخرى عنها مع فقدها ، كما عن النهاية والمبسوط والسرائر والإِصباح والمهذّب (٣) .
وأضعف منهما زيادة لفّافتين على الواجب ، كما عن الصدوق (٤) ، والتهذيب (٥) ، والكامل ، وابن زهرة (٦) .
لعدم الدليل على شيء منهما سوى ما قد يستظهر به للأول : من قوله في صحيحة محمد : « والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ومنطق وخمار ولفّافتين » (٧) بضميمة ما دلّ على تسوية الرجل والمرأة .
__________________
(١) كذا في النسخ ، والظاهر أنه سهو من قلمه الشريف ، والصحيح : مرسلة الجعفي المتقدمة في ص ١٩٩ .
(٢) في ص ١٨٧ .
(٣) النهاية : ٣٢ ، المبسوط ١ : ١٧٧ ، السرائر ١ : ١٦٠ ، المهذب ١ : ٦٠ .
(٤) الفقيه ١ : ٩٣ .
(٥) لم نعثر عليه فيه ، ويحتمل أن يكون مصحّفاً عن المهذب لأن القول موجود فيه ، ج ١ ص ٦٠ .
(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣ .
(٧) تقدمت في ص ١٨٠ .