لإِطلاق الحسن والمرسل بعد تقييد مطلقات الغسل بهما ، لاختصاصهما بما أصاب الكفن ، وعمومها بالنسبة إليه وإلى الجسد .
وهو كان حسناً لولا الرضوي الذي هو أخص منهما ، ولذا يحكم بالقرض أيضاً فيما لم يشمله الرضوي أيضاً ، وهو ما إذا خرج قبل الوضع وأصابه بعده أو قبله وعلم بعده .
هذا كلّه إذا لم تتفاحش النجاسة بحيث يؤدّي القرض إلى كشف بدن الميت وهتكه وعدم إمكان مدّ الثوب الآخر عليه ، وإلّا فعن الشهيدين والكركي (١) سقوط القرض فيغسل إن أمكن ، وإلّا يسقط هو أيضاً . وللمقال فيه مجال .
الحادية عشرة : تكفين المحرم كالمحلّ حتى في تغطية الرأس والوجه ، على الأشهر الأظهر ، ونسبه في المنتهى إلى علمائنا (٢) ، وعن الخلاف الإِجماع عليه (٣) ؛ للعمومات المتقدّمة والخصوصات الآتية في المبحث الآتي (٤) .
خلافاً للمحكي عن السيد والجعفي والعماني (٥) ، فأوجبوا كشف الرأس ، وزاد الثاني الرجلين ؛ لاستصحاب حكم الإِحرام ، ودلالة النهي عن تطييبه على بقاء إحرامه ، والنبوي العامي : « ولا تخمروا رأسه » (٦) ، والاكتفاء في بعض أخبارنا بتغطية الوجه (٧) .
ويضعّف الأول : بأنّ حكم الإِحرام كان على المحرم نفسه ، ولا يمكن استصحابه ، لخروجه بالموت عن التكليف .
والثاني : بمنع الدلالة .
__________________
(١) الذكرى : ٥٠ ، روض الجنان : ١١٠ ، جامع المقاصد ١ : ٣٧٩ .
(٢) المنتهى ١ : ٤٤٣ .
(٣) الخلاف ١ : ٦٩٧ .
(٤) في ص ٢٤٩ .
(٥) نقله في المعتبر ١ : ٣٢٦ عن ابن أبي عقيل وعن السيد المرتضى في شرح الرسالة .
(٦) صحيح البخاري ٢ : ٩٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٦٥ .
(٧) انظر الوسائل ٢ : ٥٠٣ أبواب غسل الميت ب ١٣ .