الصدوقين (١) ، والحلّي (٢) ، بل عن الأكثر كما في المدارك والبحار (٣) واللوامع .
للرضوي المنجبر ضعفه بالشهرة المحكية : « فإن خرج منه شيء بعد الغسل فلا تعد الغسل ، ولكن اغسل ما أصاب من الكفن إلى أن تضعه في لحده ، فإن خرج منه شيء في لحده لم تغسل كفنه ، ولكن قرضت من كفنه ما أصاب من الذي خرج منه ، ومددت أحد الثوبين على الآخر » (٤) .
وبه تخصص إطلاقات الغسل ، المتقدّمة في بحث الغسل (٥) ، ومطلقات القرض كحسنة الكاهلي : « إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشيء بعد الغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض بالمقراض » (٦) . وبمعناها مرسلة ابن أبي عمير (٧) .
خلافاً للكركي (٨) والمحكي عن المحقّق (٩) ، فخصّصا القرض بعد الوضع بصورة عدم إمكان الغسل ، واستقربه والدي في اللوامع ؛ لحرمة إتلاف المال ، خرج ما إذا لم يمكن الغسل فيبقى الباقي .
ويضعّف : بأن الإِتلاف قد تحقّق ، ولذا تراهم يستدلّون لحرمة الحرير والزائد عن القدر المستحب في التكفين : بأنه إضاعة للمال . ومع التسليم فالنصّ جوّزه ، كما في صورة عدم إمكان الغسل .
وللمحكي عن الشيخين (١٠) وبني حمزة والبراج وسعيد (١١) ، فأطلقوا القرض ؛
__________________
(١) الفقيه ١ : ٩٢ ، ونقله في المختلف ١ : ٤٣ عن علي بن بابويه .
(٢) السرائر ١ : ١٦٩ .
(٣) المدارك ٢ : ١١٦ ، بحار الأنوار ٧٨ : ٢٩٥ .
(٤) فقه الرضا : ١٦٩ ، المستدرك ٢ : ٢٢٦ أحكام الكفن ب ١٩ ح ١ ـ إلى قوله : خرج منه .
(٥) في ص ١٧٨ ، ١٧٧ .
(٦ و ٧) الكافي ٣ : ١٥٦ الجنائز ب ٢٨ ح ١ ، ٣ ، التهذيب ١ : ٤٤٩ / ١٤٥٧ ، الوسائل ٢ : ٥٤٢ و ٥٤٣ أبواب غسل الميت ب ٣٢ ح ٣ و ٤ .
(٨) جامع المقاصد ١ : ٣٧٩ .
(٩) لم نعثر على كلامه هذا ولا على من حكى عنه .
(١٠) لم نعثر على كلام المفيد . وقال به الشيخ الطوسي في النهاية : ٤٣ ، والمبسوط ١ : ١٨١ .
(١١) الوسيلة : ٦٥ ، المهذب ١ : ٥٩ ، الجامع : ٥٢ .