الفصل الرابع :
في كيفيته ، أي أفعاله الواجبة ، وهي اُمور :
الأول : النية ، ووجوبها مجمع عليه ؛ وهو ـ مع ما مرّ في الوضوء ـ دليل عليه .
وكيفيتها وما يعتبر فيها وما لا يعتبر ووجوب استدامتها حكماً والمراد منها يظهر ممّا سبق (١) .
__________________
(١) توجد في « ح » حاشية منه رحمه الله تعالى :
اعلم أن الخلاف في نية الوجه والاستباحة هنا كما سبق في الوضوء . وأما قصد رفع الحدث فلم يعتبر هنا عند الأكثر على اعتباره في المائية أيضاً ، لعدم ارتفاعه بالتيمم بالإِجماع ، كما عن الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة مؤيداً بقوله عليه السلام لمن تيمم من الجنابة لشدة البرد : « صليت بأصحابك وأنت جنب » .
بل قيل بعدم جواز قصده والبطلان معه .
وعن الشهيد في قواعده : جواز نية الرفع إلى غاية معينة إما الحدث أو وجود الماء .
وقيل بجواز نية رفع المانع من الصلاة دون الحدث .
وأما القول بجواز نية رفع الماضي دون المقارن واللاحق فهو في دائم الحدث كالمبطون والسلس دون المتيمم .
وقال والدي العلامة ـ رحمه الله ـ : إن الحدث يطلق تارة على نفس الناقض ، واُخرى على الحال المعلولة له التي هي العلة لمنع الشارع ، وثالثة على نفس الممنوعية من العبادة . فالأول علة للثاني والثاني للثالث . ولا ريب أن نية رفع الأول غير معقول ، فالكلام في أحد الأخيرين . فإن كان المراد الثاني فلا يرتفع بالتراب ، لأن واجد الماء بعد التيمم للجنابة ـ مثلاً ـ بعده جنب قطعاً مع أنه لم يحدث بسبب الجنابة والحالة باقية قطعاً ، بخلاف المغتسل فإنه لا يجنب إلا بسبب جديد .
وإن كان الثالث فهو مرتفع بالتيمم ولا غاية له بل هو باق ما دام التيمم باقياً كما في المائية ، غاية الأمر ناقضية الماء للتيمم أيضاً دونها .
فقول الشهيد بجواز الرفع إلى غاية ، إن أراد رفعه بالمعنى الثاني فهو لا يرتفع ، وإن أراد الثالث فهو في الماء والتراب على طريق واحد ، غاية الأمر أن الممنوعية بسبب الحالة السابقة ترتفع في المائية مطلقاً وفي الترابية إلى غاية ، ولكن هذا القيد غير معتبر في النية قطعاً .
=