جنابتها » (١) .
وإرادة غَسل الطيب من الاغتسال ، والمبالغة في الإِزالة من التشبيه ممكنة .
ولكلّ فعل يتقرب به إلى الله تعالى ، عن الإِسكافي (٢) .
ومنها : غسل المولود حين ولادته ؛ لموثّقة سماعة : « وغسل المولود واجب » (٣) .
وأفتى بظاهره ابن حمزة (٤) ، ولكن لا يوافقه غيره ، فعلى خلافه الإِجماع ـ كما يشعر به كلام المنتهى (٥) ـ وهو أوجب صرف الموثّق عن ظاهره .
ولا بدّ فيه من نية القربة كما ذكره في اللوامع ، وغيره .
فهذه سبعة وثمانون غسلاً ، ولعل المتتبّع في الأخبار وكلمات علمائنا الأخبار يجد غير ذلك أيضاً ، والضابط في ثبوته وروده في خبر ولو ضعيف ، أو ذكره في كتاب فقيه ما لم يعارضه دليل ينفيه ، للتسامح في مثله .
تتميم : الكلام في تداخل بعض هذه الأغسال بعضاً قد مرّ في بحث غسل الجنابة .
وفي بدلية التيمّم عنها يأتي في باب التيمم . والحمد لله على كلّ حال .
__________________
(١) الكافي ٥ : ٥٠٧ النكاح ب ٥٥ ح ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٧٨ / ١٣٢٠ . وما بين المعقوفين من المصدر .
(٢) حكاه عنه في الذكرى : ٢٤ .
(٣) الكافي ٣ : ٤٠ الطهارة ب ٢٦ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٤٥ / ١٧٦ ، التهذيب ١ : ١٠٤ / ٢٧٠ ، الوسائل ٣ : ٣٠٣ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٣ .
(٤) الوسيلة : ٥٤ .
(٥) المنتهى ١ : ١٣٠ .