وكذا إذا كان الغبار متصاعداً من تراب نجس ؛ لإِطلاق الأخبار ، وعدم معلومية تعدّي الإِجماع ـ الذي هو دليل اشتراط طهارة المتيمّم به كما يأتي (١) ـ إلى هنا أيضاً .
هـ : الأصح في كيفية التيمّم بالطين والوحل ما عن السرائر أنه كالتيمّم بالتراب (٢) ؛ لظاهر الأخبار .
وعن المقنعة والخلاف والنهاية والمبسوط والمهذب : أنه يضع يديه ثم يرفعهما فيمسح إحداهما بالاُخرى ويفرك طينهما حتى لا تبقى فيهما نداوة ثم يمسح (٣) ، وعلّل بكونه مقتضى ظاهر النصوص (٤) .
وفيه منع ظاهر ، مع احتمال إخلاله بالموالاة .
وعن الوسيلة والتحرير : أنه يترك يديه بعد الضرب حتى ييبس ثم ينفض ويتيمّم به (٥) .
وعن التذكرة ونهاية الإِحكام : أنه الوجه إن لم يخف فوات الوقت ، فإن خاف عمل بمذهب الشيخين (٦) .
ولا يخفى أنه قد يفوت به أيضاً ، مع أنّ ما في الوسيلة ليس تيمّماً بالطين ، بل هو التجفيف والتيمّم بالتراب .
الثامنة : لو لم يوجد إلّا الثلج فإن أمكن تحصيل الماء منه بإذابة أو عصر أو كسر أو وضع اليد عليه حتى يجتمع فيها يسير ماء يجري على الجسد أو يمسح به بحيث يجري ماؤه ، وجبت الطهارة المائية ولم يجز التيمّم مطلقاً ؛ لصدق وجدان
__________________
(١) انظر : ص ٤١٠ .
(٢) السرائر ١ : ١٣٨ .
(٣) المقنعة : ٥٩ ، الخلاف ١ : ١٥٥ ، النهاية : ٤٩ ، المبسوط ١ : ٣٢ ، المهذب ١ : ٣١ .
(٤) كما في المعتبر ١ : ٣٧٧ .
(٥) الوسيلة : ٧١ ، التحرير ١ : ٢٢ .
(٦) التذكرة ١ : ٦٢ ، نهاية الإِحكام ١ : ٢٠٠ .