الماء ، وعليه الإِجماع في كلام الأصحاب .
وإن لم يمكن ذلك ، ولا التطهّر منه بمثل الدهن ، انتقل إلى التيمّم بالإِجماع أيضاً .
وإن أمكن الدهن به فهو إمّا بأخذ نداوة منه باليد والتدهين بها ، أو بمسحه على الجسد .
فالأول يرجع إلى مسألة جواز الدهن في الطهارة وعدمه مطلقاً أو اضطراراً ، ولا خصوصية نصّاً ولا خلافاً للدهن بماء الثلج أو غيره ، فلا وجه للتعرّض له هنا .
وكذا الثاني إن قلنا : إنّ الدهن المتنازع فيه سابقاً أعم من الدهن بأخذ الماء أو من التمسّح بالشيء الرطب ولو بمثل الثلج ، وإن قلنا باختصاصه بالأول وعدم شمول الدهن لمثل ذلك ، فيكون لاختصاصه بالذكر هنا وجه .
والحقّ فيه : العدم ؛ لأصالة عدم المشروعية ، لعدم صدق الغَسل ، ولأنّ إجزاءه إمّا مقدّم على التيمّم ، أو مؤخّر عنه .
فإن كان الأول ، يدفعه : إطلاق الصحيحتين والموثّقتين المتقدّمة (١) .
ولا تعارضها صحيحة علي ، المتقدّمة في مسألة حدّ الغسل من باب الوضوء (٢) ؛ لعدم حجيتها ، لمخالفة عمل الأصحاب ، إذ لم يقل بالتطهر من الثلج إلّا الشيخان وابنا حمزة وسعيد (٣) ، وهؤلاء صرّحوا بتأخّره عن التيمّم ، فلا قائل بمدلولها ، مع أنّ كلامهم صريح في أخذ النداوة باليد ، وأمّا المسح بالجسد فلم يقل به أحد .
وعلى فرض الحجية فتتعارض مع الأربعة بالعموم من وجه ؛ لاختصاص
__________________
(١) صحيحتا رفاعة وابن المغيرة ، وموثقتا زرارة . راجع ص ٣٨٩ و ٤٠١ .
(٢) التهذيب ١ : ١٩٢ / ٥٥٤ ، الاستبصار ١ : ١٥٨ / ٥٤٧ ، الوسائل ٣ : ٣٥٧ أبواب التيمم ب ١٠ ح ٣ .
(٣) المفيد في المقنعة : ٥٩ ، الشيخ في النهاية : ٤٧ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٧١ ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٤٧ .