بكفاية مطلق الطلب ، فيجب الأخذ بالمجمع عليه . خلافاً للروض ، فجوّزها مطلقاً مع عدالة النائب (١) . ودفعه ظاهر .
و : لو قصر في الطلب وتيمّم وصلّى في سعة الوقت ، بطل تيمّمه إجماعاً ، كما في المنتهى (٢) وغيره (٣) ؛ لعدم ثبوت مشروعيته إلّا مع الطلب ، ولأن الأمر بالطلب يقتضي النهي عن ضدّه الخاص . وصلاته (٤) ؛ لذلك ، ولخلوّها عن الطهور ، سواء وجد الماء بعد الصلاة أو لم يجد .
ز : لو قصر فيه حتى ضاق الوقت عنه وإدراك ركعة ، يتيمّم ويصلّي ، وفاقاً للمشهور ، على المصرّح به في كلام جماعة ( منهم المدارك ) (٥) .
لا للأصل ، ولا لكونه غير واجد للماء ، ولا لأنّ فرضه إمّا تأخير الصلاة عن الوقت ، أو الصلاة فيه مع الوضوء ، أو مع التيمّم ، والأولان باطلان والثالث المطلوب ، ولا لعموم قوله : « فإذا خاف . . . » في الحسنة المتقدمة (٦) .
لضعف الأول : بالمنع ، بل الأصل عدم مشروعية التيمم .
والثاني : بمنع صدق عدم الوجدان ، فإنه أمر عرفي لا مدخلية لضيق الوقت عن الصلاة وسعته فيه أصلاً .
والثالث : بجواز أن يكون فرضه الطلب وقضاء الصلاة مع الوضوء إن وجد ومع التيمّم إن لم تجد ، كما هو مختار طائفة (٧) ، فهو كمن أخّر التيمّم أيضاً حتى ضاق الوقت عنه ، فهو معاقب بالتأخير مأمور بالقضاء .
والرابع : بفقد الدلالة ، لرجوع المستتر إلى غير الواجد ، وتحقّقه غير معلوم
__________________
(١) روض الجنان : ١١٩ .
(٢) المنتهى ١ : ١٣٨ .
(٣) كالحدائق ٤ : ٢٤٨ .
(٤) هذا عطف على قوله : تيممه ، أي : وبطلت صلاته .
(٥) مدارك الأحكام ٢ : ١٨٣ ، وما بين القوسين ليس في « ق » .
(٦) في ص ٣٤٧ .
(٧) انظر الخلاف ١ : ١٤٧ والدروس ١ : ١٣١ .