دالّة على أنهما من الكفن ، والظاهر الجمع بحمل النفي على الواجب ، والإِثبات على المندوب ، ويلزمه التحريم في الرجل والمرأة ، فتأمّل .
وهل يشترط في الكفن أن يكون ممّا تجوز فيه الصلاة ، كما في النافع والقواعد واللوامع ، وعن الوسيلة والكافي والغنية (١) ؟
لا دليل على الكلية من الأخبار والأصل ، وصدق نحو القميص والعمامة والإِزار يدفعها . ولذا اقتصر جماعة كما في الشرائع والمنتهى ، وعن المبسوط والنهاية والاقتصاد (٢) والجامع والمعتبر والتحرير ونهاية الإِحكام (٣) ، والتذكرة (٤) ، على المنع من الحرير .
وربما يستظهر (٥) للكلية باختصاص أخبار التكفين بحكم التبادر بالقطن ، مضافاً إلى الأمر به المستلزم للوجوب في موثّقة عمار : « الكفن يكون برداً ، فإن لم يكن برد فاجعله كلّه قطناً ، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابرياً » (٦) .
ويلحق به ما اُجمع على جوازه ـ إن كان ـ ويبقى جواز الباقي ومنه ما لا تتمّ فيه الصلاة خالياً عن الدليل ، وهو كافٍ في المنع ، لوجوب تحصيل البراءة اليقينية في مثل المقام .
ولا يخفى أنه لو تمّ ذلك لانحصر الجواز في القطن ، ولثبت المنع عن الجلد
__________________
(١) النافع : ١٢ ، القواعد ١ : ١٨ ، الوسيلة : ٦٦ ، الكافي : ٢٣٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣ .
(٢) الشرائع ١ : ٣٩ ، المنتهى ١ : ٤٣٨ ، المبسوط ١ : ١٧٦ ، النهاية : ٣١ ، الاقتصاد : ٢٤٨ .
(٣) الجامع : ٥٣ ، المعتبر ١ : ٢٨٠ ، التحرير ١ : ١٨ ، نهاية الإِحكام ٢٤٢ ، ولا يخفى أنه ولو اقتصر في أوّل كلامه على المنع عن الحرير إلّا أنه قال بعد سطور : ويشترط أن يكون مما يجوز فيه الصلاة . . .
(٤) التذكرة ١ : ٤٣ .
(٥) انظر الرياض ١ : ٥٨ .
(٦) الكافي ٣ : ١٤٩ الجنائز ب ٢٢ ح ١٠ ، التهذيب ١ : ٢٦٩ / ٨٧٠ ، الاستبصار ١ : ٢١٠ / ٧٤٠ ، الوسائل ٣ : ٣٠ أبواب التكفين ب ١٣ ح ١ . السابري : نوع رقيق من الثياب . قيل نسبة إلى كور سابور كورة من فارس ومدينتها شهرستان ( المصباح المنير : ٢٦٣ ) .