والاستدلال بالرضوي : « لا يكفّنه في كتان ولا ثوب إبريسم » (١) وبما دلّ على مرجوحية التكفين بثوب الكعبة مع تجويز بيعه وهبته (٢) . غير جيّد ؛ لعدم دلالتهما على الحرمة بل غايتهما المرجوحية ، سيما مع ضمّ الكتان في الأول ، مضافاً إلى عدم نصّية الثاني في أنه لكونه حريراً ، فيمكن أن يكون لسواده أو غيره .
ولا ينافيه خبر السكوني : « نعم الكفن الحلّة » (٣) إذا لا يعتبر فيها أن يكون من الإِبريسم .
ومقتضى صريح المضمرة اختصاص الجواز بما إذا كان الخليط أكثر ، كما نقل عن جماعة (٤) ، فلا يجوز بالممتزج الذي لم يكن كذلك . وعن النهاية والاقتصاد (٥) : المنع عن الممتزج مطلقاً .
وكذا مقتضى إطلاقها تعميم المنع للمرأة أيضاً ، وعن الذكرى الإِجماع عليه (٦) . فاحتمال الجواز في المرأة ـ كما في المنتهى وعن نهاية الإِحكام (٧) ـ ضعيف ، والاستصحاب بما مرّ مندفع .
نعم ، يحتمل الجواز لها في الخرقة والخمار ، بناءً على ما صرّح به في بعض الأخبار من عدم كونهما من الكفن (٨) ، واختصاص النهي بالتكفين . ومنه يظهر تعدّي الجواز إلى العمامة والخرقة للرجال أيضاً ، إلّا أنّ بإزاء ما ذكر روايات اُخر
__________________
(١) فقه الرضا : ١٦٩ .
(٢) انظر الوسائل ٣ : ٤٤ أبواب التكفين ب ٢٢ .
(٣) التهذيب ١ : ٤٣٧ / ١٤٠٦ ، الاستبصار ١ : ٢١١ / ٧٤٣ ، الوسائل ٣ : ٤٥ أبواب التكفين ب ٢٣ ح ٢ الحُلّة : إزار ورداء بُرد أو غيره ولا يكون إلّا من ثوبين أو ثوب له بطانة ( القاموس ٣ : ٣٧٠ ) .
(٤) قد يستفاد من المعتبر ١ : ٣٧١ ، والمدارك ٢ : ٩٦ .
(٥) النهاية : ٣١ ، الاقتصاد : ٢٤٨ .
(٦) الذكرى : ٤٦ .
(٧) المنتهى ١ : ٤٣٨ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٤٢ .
(٨) الذي وجدنا التصريح به في بعض الأخبار أن العمامة والخرقة ليستا من الكفن ، ولم نعثر على رواية تصرح بأن الخمار ليس من الكفن فانظر الوسائل ٣ : ٦ أبواب التكفين ب ٢ .