وأبي حنيفة والشافعي في أحد الوجهين (١) .
الثالثة : لا خلاف ـ كما في المنتهى (٢) وغيره ـ في جواز تغسيل كلٍّ من الزوجين الآخر في حال الاضطرار ، ويدلّ عليه ما يأتي وبعض ما مرّ من الأخبار (٣) .
وإنّما الخلاف في الاختيار ، فالأظهر الأشهر ـ كما صرّح به في التذكرة ، والمنتهى ، ونهاية الإِحكام ، والكركي (٤) ، وغيرهم (٥) ممن تأخّر ـ الجواز ، وهو المحكي عن السيد ، والإِسكافي ، والجعفي (٦) ، والمراسم ، والسرائر ، والإِشارة ، والمعتبر (٧) ، وفي القواعد ، والمنتهى ، وظاهر المبسوط ، والخلاف ، والنافع (٨) .
للأصل ، والعمومات ، وما دلّ على تغسيل أولى الناس وأنّ الزوج أولى بزوجته .
وصحيحة محمد : عن الرجل يغسّل امرأته ؟ قال : « نعم من وراء الثوب » (٩) .
ومثلها حسنته إلّا أنّ بعد قوله : « نعم » : « إنّما يمنعها أهلها تعصّباً » (١٠) .
وموثّقة سماعة : عن المرأة إذا ماتت ، فقال : « يدخل زوجها يده من تحت
__________________
(١ و ٢) المنتهى ١ : ٤٣٧ .
(٣) انظر ص ٩١ .
(٤) التذكرة ١ : ٣٩ ، المنتهى ١ : ٤٣٦ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٢٩ ، جامع المقاصد ١ : ٣٦٠ .
(٥) كالروض : ٩٦ .
(٦) حكى عنهم في الذكرى : ٣٨ .
(٧) المراسم : ٥٠ ، السرائر ١ : ١٦٨ ، إشارة السبق : ٧٧ ، قال بجوازه عند الاضطرار ، المعتبر ١ : ٣٢٠ .
(٨) القواعد ١ : ١٧ ، المنتهى ١ : ٤٣٦ ، المبسوط ١ : ١٧٥ ، الخلاف ١ : ٦٩٨ ، النافع : ١٥ .
(٩) الكافي ٣ : ١٥٧ أبواب الجنائز ب ٢٩ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٤٣٨ / ١٤١١ ، الاستبصار ١٩٦ / ٦٩٠ ، الوسائل ٢ : ٥٢٩ أبواب غسل الميت ب ٢٤ ح ٢ .
(١٠) الكافي ٣ : ١٥٨ أبواب الجنائز ب ٢٩ ح ١١ ، التهذيب ١ : ٤٣٩ / ١٤١٩ ، الاستبصار ١ : ١٩٩ / ٧٠٠ ، الوسائل ٢ : ٥٢٩ أبواب غسل الميت ب ٢٤ ح ٤ .