قميصها إلى المرافق فيغسلها » (١) .
وصحيحة منصور : عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته فتموت يغسّلها ؟ قال : « نعم واُمّه واُخته ونحو هذا ، يلقي على عورتها خرقة » (٢) .
وصحيحة الحلبي عن الرجل يغسّل امرأته ؟ قال : « نعم من وراء الثياب لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شيء منها ، والمرأة تغسّل زوجها » (٣) .
وأمّا صحيحة زرارة : في الرجل يموت وليس معه إلّا نساء ، قال : « تغسّله امرأته لأنّها منه في عدّة ، وإذا ماتت لم يغسّلها لأنّه ليس منها في عدّة » (٤) فلا تصلح لمعارضة ما مرّ ؛ لمخالفتها للعمل من حيث الفصل بين الزوج والزوجة . وضمّ عدم الفصل مع الجزء الآخر ليس بأولى من ضمّه مع الأول .
مضافاً إلى كون هذا الفرق محكياً عن الحنفية مطلقاً وعن أحد قولي سائر الأربعة (٥) فتكون الرواية لهم موافقة ، وبها تصير مرجوحة .
مع أنّها ظاهرة في الاضطرار الذي لم يقل أحد فيه بعدم الجواز . وتخصيص جزئها الأخير بالاختيار ليس بأولى من تخصيصها بحال التجرّد ، كما فعله في التهذيبين (٦) .
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٥٨ الجنائز ب ٢٩ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٤٣٨ / ١٤١٢ ، الاستبصار ١ : ١٩٧ / ٦٩١ ، الوسائل ٢ : ٥٣٠ أبواب غسل الميت ب ٢٤ ح ٥ .
(٢) الكافي ٣ : ١٥٨ ، الجنائز ب ٢٩ ح ٨ ، الفقيه ١ : ٩٤ / ٤٣٣ ، التهذيب ١ : ٤٣٩ / ١٤١٨ ، الاستبصار ١ : ١٩٩ / ٦٩٩ ، الوسائل ٢ : ٥١٦ أبواب غسل الميت ب ٢٠ ح ١ .
(٣) التهذيب ١ : ٤٤٠ / ١٤٢٣ ، الاستبصار ١ : ٢٠٠ / ٧٠٦ ، الوسائل ٢ : ٥٣٢ أبواب غسل الميت ب ٢٤ ح ١١ .
(٤) التهذيب ١ : ٤٣٧ / ١٤٠٩ ، الاستبصار ١ : ١٩٨ / ٦٩٧ ، الوسائل ٢ : ٥٣٣ أبواب غسل الميت ب ٢٤ ح ١٣ .
(٥) حكاه العلامة في المنتهى ١ : ٤٣٦ ، وقال : قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته . . . وعن أحمد روايتان انظر المغني ٢ : ٣٠٩ ، وبدائع الصنائع ١ : ٣٠٤ .
(٦) التهذيب ١ : ٤٣٧ ، قال : معنى قوله عليه السلام : إذا ماتت لا يغسلها أي لا يغسلها مجردة من ثيابها ، الاستبصار ١ : ١٩٨ .
=