الثامنة : لو لم يكن للميت تركة تفي بكفنه يكفّن من الزكاة وجوباً ، على الأظهر ، وفاقاً للمنتهى والكركي والأردبيلي (١) ووالدي ـ رحمه الله ـ في اللوامع ، وعن جمع آخر .
لموثّقة فضل : ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفّن به أشتري له كفنه من الزكاة ؟ فقال : « أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه ، فيكونون هم الذين يجهزونه » قلت : فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فاُجهزه أنا من الزكاة ؟ قال : « إنّ أبي كان يقول : حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حياً ، فوارِ بدنه وعورته ، وجهّزه وكفّنه وحنّطه ، واحتسب بذلك من الزكاة » (٢) .
واستحباباً عند جماعةٍ (٣) ؛ للأصل المندفع بالأمر الذي هو حقيقة في الوجوب .
ولو لم توجد الزكاة أيضاً فالمصرّح به في كلام الأصحاب أنه لا يجب على المسلمين بذله ـ وإن استحب لمرغّبات التكفين ـ بل يدفن بلا كفن ، وفي المدارك : إنّ هذا ممّا ليس خلاف فيه بين العلماء (٤) ، وفي اللوامع : الإِجماع عليه ؛ للأصل ، وعدم الدليل .
أقول : إن ثبت الإِجماع ، وإلّا فيدفع الأصل بوجوب التكفين من غير شرط ـ لأصالة عدم الاشتراط ـ كفايةً على كلّ أحد ، وهو يتوقّف على بذله الكفن ، ومقدمة الواجب المطلق واجبة .
ومنع وجوبه المطلق لأنه يثبت بالإِجماع الغير الثابت منه إلّا المشروط ،
__________________
(١) المنتهى ١ : ٤٤٢ ، جامع المقاصد ١ : ٤٠٢ ، مجمع الفائدة ١ : ٢٠٠ .
(٢) التهذيب ١ : ٤٤٥ / ١٤٤٠ ، قرب الإِسناد : ٣١٢ / ١٢١٦ ، الوسائل ٣ : ٥٥ أبواب التكفين ب ٣٣ ح ١ .
(٣) انظر الجامع : ٥٧ ( فيظهر من كلامه الاستحباب ) ، الحدائق ٤ : ٦٦ قال : ويجوز . . . ، وفي كشف اللثام ١ : ١٢٢ قال : ويحتمل الاستحباب .
(٤) المدارك ٢ : ١١٩ .