ويؤكّده دعواه الإِجماع عليهما .
ومنه يظهر ما في الاستظهار للأخير بالإِجماع المحكي عن المبسوط (١) .
ولطائفة من متأخّري المتأخّرين ـ منهم والدي رحمه الله (٢) ـ فحكموا بالتخيير بين الطريقين ، جمعاً بين الروايات . وهو فرع الدلالة ، وقد عرفت فيها الحالة .
وثانيهما (٣) : فيما يؤخذ به من كتفي الحامل . فالحق المشهور أخذ طرفي ميامن الميت بالميامن ومياسره بالمياسر ؛ لروايتي ابن يقطين (٤) والدعائم (٥) ، وللأمر ببدأة الأخذ بالميامن فيهما وفي الرضوي (٦) ، المستلزمة لما ذكرنا ، بعد ثبوت البدأة بأخذ ميامن الميت بالموثّقة (٧) ؛ ولصعوبة العكس ومشقته أو عدم تيسّره وعدم تعارفه ، والألفاظ تحمل على المعاني المتعارفة .
خلافاً لمن عكس ، وهو بين من يبدأ بمياسر الميت (٨) ؛ ودليله الرضوي وروايتا ابن يقطين والدعائم ، بضميمة الاستلزام المذكور ، وقد عرفت ضعف الملزوم . ومَن يبدأ بميامنه (٩) ، ولا دليل له أصلاً .
الثالث : تشييع الجنازة ، وهو مستحب بإجماع العلماء كافة ، والنصوص في فضله متواترة (١٠) .
__________________
(١) كما حكى عنه في الحبل المتين : ٦٩ ، ولم نعثر عليه .
(٢) ومنهم الحدائق ٤ : ٩٧ .
(٣) أي الخلاف الثاني ، راجع ص ٢٥٥ .
(٤) المتقدمة ص ٢٥٥ .
(٥) المتقدمة ص ٢٥٦ .
(٦) المتقدمة ص ٢٥٧ .
(٧) المتقدمة ص ٢٥٥ .
(٨) مثل الشهيد الثاني في الروض : ٣١٤ .
(٩) مثل العلامة في المنتهى ١ : ٤٤٤ .
(١٠) انظر الوسائل ٣ : ١٤١ أبواب الدفن ب ٢ .