صحيحتي رفاعة وابن المغيرة ، المتقدّمتين (١) ، وفي موثّقتي زرارة وحسنة أبي بصير الآتية (٢) .
وبه تقيّد إطلاقات بعض الروايات ، كرواية زرارة : رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين ، ما يصنع ؟ قال : « يتيمم فإنه الصعيد » قلت : فإنّه راكب لا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء ، قال : « إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوت الوقت فليتيمّم ، يضرب بيده على اللبد والبردعة (٣) ويتيمّم ويصلّي » (٤) .
كما أنه يجب حمل قوله : « فإنه الصعيد » على أنه أصله وجزؤه المعظم ، فيصح التيمّم به حال العذر ، بقرينة ما في روايات اُخر من أنه صعيد وماء ، فلا يصح الاحتجاج على الجواز المطلق به .
وهل يجوز التيمّم بالتراب الندي الغير البالغ حدّ صدق الطين حال الاختيار ؟ الظاهر نعم ، كما صرّح به المحقّق (٥) ، والفاضل في التذكرة ، بل نسبه فيه إلى علمائنا (٦) ، وذهب إليه في شرح القواعد (٧) ، واختاره والدي ـ رحمه الله ـ في اللوامع ؛ لصدق التراب ، بل وكذلك لو شك في خروجه عن الترابية ؛ للاستصحاب .
ويظهر من بعض مشايخنا المحدّثين الميل إلى عدم جواز التيمّم بالتراب
__________________
(١) في ص ٣٨٩ .
(٢) في ص ٤٠١ .
(٣) البَرذَعَة والبَردَعَة : الحِلس يُلقى تحت الرحل . القاموس المحيط ٣ : ٤ .
(٤) التهذيب ١ : ١٩٠ / ٥٤٧ ، الاستبصار ١ : ١٥٦ / ٥٤٠ ، الوسائل ٣ : ٣٥٤ أبواب التيمم ب ٩ ح ٥ .
(٥) المعتبر ١ : ٣٧٤ .
(٦) التذكرة ١ : ٦٢ .
(٧) جامع المقاصد ١ : ٤٨١ .