والثالث : بمنع الحجية .
والرابع : بأنه مفهوم ضعيف ، ومع ما أمر بتغطية الرأس معارض .
وهو واجب بالإِجماع كما في المنتهى (١) واللوامع ، وعن الخلاف والتذكرة (٢) ، وفي المدارك : إنّه المعروف من مذهب الأصحاب (٣) ؛ للأمر به في الأخبار الآتية . وعن ظاهر المراسم الاستحباب (٤) ، وهو شاذّ مردود بالأوامر .
بعد التأزير بالمئزر ، ندباً على الظاهر ، عند المحكي عن ظاهر المقنعة والنهاية والمبسوط والوسيلة (٥) ، وصريح التحرير ونهاية الإِحكام والمنتهى والمراسم (٦) ؛ ولعلّه لخبر يونس الآتي حيث جعل الوضع على القميص بعد التحنيط .
مع جواز التأخير عن لبس القميص عند الأول والأخيرين ، وبعد لبسه ولبس العمامة عند المهذب (٧) .
ولعلّه لظاهر الموثّقة وفيها : « ثم القميص ، تشدّ الخرقة على القميص بحيال العورة والفرج حتى لا يظهر منه شيء ، واجعل الكافور في مسامعه وأثر سجوده
__________________
(١) المنتهى ١ : ٤٣٩ .
(٢) الخلاف ١ : ٧٠٨ ، التذكرة ١ : ٤٤ .
(٣) المدارك ٢ : ٩٦ .
(٤) في كشف اللثام ١ : ١١٩ حكى الاستحباب عن ظاهر المراسم . والموجود في المراسم : ٤٩ هكذا : ثم يأخذ الكافور فيسحقه سحقاً بيده ويضعه على مساجده . وهذه العبارة كما ترى غير ظاهرة في الاستحباب . نعم أتبعها بذكر مستحبات ربّما تصير قرينة على إرادة الاستحباب من العبارة المذكورة ، فتأمل ولاحظ مفتاح الكرامة ١ : ٤٤٧ .
(٥) المقنعة : ٧٨ ، النهاية : ٣٦ ، المبسوط ١ : ١٧٩ ، الوسيلة : ٦٦ .
(٦) التحرير ١ : ١٨ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٤٦ ، المنتهى ١ : ٤٣٩ ، المراسم : ٤٩ .
(٧) المهذب ١ : ٦١ .