والمروي في الدعائم : « يجعل القطن في مقعدة الميت لئلّا يبدو منه شيء ، ويجعل منه على فرجه وبين رجليه » (١) .
ومقتضى إطلاق الأخبار عدم التقييد بشيء ، وصريح الكتب الثلاثة الأخيرة وظاهر المحكي عن الثلاثة الأول : التقييد بخوف خروج شيء . والأظهر الإِطلاق .
وعن الحلّي أنه منعه وقال : يوضع على حلقة دبره (٢) ، وهو ظاهر الديلمي (٣) ، لمنافاة الحشو للحرمة . وهي ممنوعة .
ولتتمة موثّقة الساباطي في التكفين : « ويجعل على مقعدته شيئاً من القطن » (٤) .
وهي لإِرادة الحشو محتملة ، لمجيء « على » للظرفية . مع أنّه لولاها أيضاً فللحشو غير منافية ، فيحتمل استحبابه أيضاً ، كما عن المقنعة (٥) والمبسوط (٦) والمراسم ، والوسيلة ، والمصباح ، ومختصره ، والإِصباح ، والتحرير (٧) ، والشرائع ، والنافع ، والقواعد (٨) ، فيستحب الأمران ، كما هو ظاهر خبر يونس والدعائم والمضمرة .
ومنه يظهر استحباب الوضع على القُبُل أيضاً ، بل فيه كما عن الإِسكافي (٩) ؛
__________________
(١) دعائم الاسلام ١ : ٢٣٢ .
(٢) السرائر ١ : ١٦٤ قال : ويحشو القطن على حلقة الدبر وبعض أصحابنا يقول في كتاب له ويحشو القطن في دبره ، والأول أظهر لأنه يجنب الميت كل ما يجنبه الأحياء .
(٣) المراسم : ٤٩ .
(٤) راجع ص ١٦٠ ، ورواها في الوسائل ٣ : ٣٣ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٤ .
(٥) المقنعة : ٧٧ وفيه : يأخذ شيئاً من القطن فيضع عليه شيئاً من الذريرة ويجعله في مخرج النجو .
(٦) المبسوط ١ : ١٧٩ وفيه : فيعمد إلى قطن ويذر عليه شيئاً من الذريرة ويضعه على فرجيه قبله ودبره .
(٧) المراسم : ٤٩ وذكر نحو ما نقلناه عن المبسوط وكذلك في الوسيلة : ٦٦ ومصباح المتهجد : ١٩ والتحرير : ١٨ .
(٨) الشرائع ١ : ٤٠ ، النافع : ١٣ ، القواعد : ١٨ .
(٩) نقل عنه في المختلف : ٤٥ .