منها المورد ، لعدم ورود أمر بالتغسيل من الجنابة وأخويها أو وجوبه ؛ وللتداخل الثابت قهراً كما عرفت .
ولخصوص المستفيضة كصحيحة زرارة : ميت مات وهو جنب كيف يغسّل وما يجزئه من الماء ؟ قال : « يغسّل غسلاً واحداً ، يجزئ ذلك لغسل الجنابة ولغسل الميت » (١) .
وموثّقة عمار : عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسّل ؟ قال : « مثل غسل الطاهر ، وكذلك الحائض وكذلك الجنب إنما يغسّل غسلاً واحداً فقط » (٢) .
وقريب منهما خبرا أبي بصير (٣) ، وابن أبي حمزة (٤) ، والمروي في الدعائم : « من مات وهو جنب أجزأ عنه غسل واحد ، وكذلك الحائض » (٥) .
ورواية العيص : « إذا مات الميت وهو جنب غسّل غسلاً واحداً ، ثم اغتسل بعد ذلك » (٦) أي الغاسل .
وأما رواية اُخرى له : الرجل يموت وهو جنب ، قال : « يغسل من الجنابة ، ثم يغسّل بعد غسل الميت » (٧) فلا تنافيها ؛ لجواز قراءة « يغسل من الجنابة » بالتخفيف ، أي تزال نجاسته من الجنابة .
بل لا تنافيها الثالثة أيضاً عنه : عن رجل مات وهو جنب ، قال : « يغسل غسلة واحدة بماء ، ثم يغسل بعد ذلك » (٨) والرابعة وهي كالاُولى ، إلّا أن فيها « يغسل » (٩) مكان « اغتسل » ؛ للتجويز المذكور فيهما أيضاً . وذكر الوحدة لبيان كفاية
__________________
(١ و ٢) الكافي ٣ : ١٥٤ الجنائز ب ٢٥ ح ١ ، ٢ ، التهذيب ١ : ٤٣٢ / ١٣٨٢ ، الاستبصار ١ : ١٩٤ / ٦٨٠ ، الفقيه ١ : ٩٣ / ٤٢٥ ، الوسائل ٢ : ٥٣٩ أبواب غسل الميت ب ٣١ ح ١ ، ٢ .
(٣ و ٤) التهذيب ١ : ٤٣٢ / ١٣٨٥ ، ١٣٨٣ ، الاستبصار ١ : ١٩٤ / ٦٨١ ، ٦٧٩ ، الوسائل ٢ : ٥٤٠ أبواب غسل الميت ب ٣١ ح ٤ ، ٣ .
(٥) دعائم الاسلام ١ : ٢٣٠ ، المستدرك ٢ : ١٩٣ أبواب غسل الميت ب ٢٧ ح ١ .
(٦) التهذيب ١ : ٤٣٣ / ١٣٨٩ ، الاستبصار ١ : ١٩٥ / ٦٨٥ ، الوسائل ٢ : ٥٤٠ أبواب غسل الميت ب ٣١ ح ٥ .
(٧
ـ ٩) التهذيب ١ : ٤٣٣ / ١٣٨٧ ١٣٨٦ ، ١٣٨٨، الاستبصار ١ : ١٩٤ / ٦٨٣ ، ٦٨٢ ،
=