المشهورين وعمدهم المعروفين (١) . وهو ظاهر في دعوى شهرة القدماء .
للأصل ، وتوقيفية العبادة ، وتعليق الطهورية بالتراب ، وصحيحتي رفاعة وابن المغيرة السابقتين (٢) ، بل صحيحة ابن سنان بالتقريب المتقدّم (٣) ، وتؤيّده أدلّة العلوق وأخبار النفض .
خلافاً للمحكي عن المبسوط والخلاف والجمل والمصباح والبيان والدروس واللمعة والكفاية (٤) ، واللوامع والمعتمد ، والفاضلين في غير النافع والنهاية (٥) فتردّدا فيهما (٦) ، ونسب إلى الشهرة المتأخّرة بل المطلقة (٧) ، وعن الطبرسي في المجمع : الإِجماع عليه (٨) .
لاستصحاب جواز التيمّم عليه قبل التحجر ، وصدق الأرض ، والمرويين في الدعائم ونوادر الراوندي :
الأول : « ولا يجوز التيمّم بالجصّ ولا بالرماد ولا بالنورة ، ويجزي بالصفا الثابت (٩) في الأرض إذا كان عليه غبار ولم يكن مبلولاً » (١٠) .
والثاني : فقيل له : أيتمّم بالصفا الثابتة (١١) على وجه الأرض ؟ قال :
__________________
(١) شرح المفاتيح ( المخطوط ) .
(٢) في ص ٣٨٩ .
(٣) راجع ص ٣٨٩ .
(٤) المبسوط ١ : ٣٢ ، والخلاف ١ : ١٣٤ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٨ ، ومصباح المتهجد : ١٣ ، والبيان : ٨٥ ، والدروس : ١ : ١٣٠ ، واللمعة ( الروضة ١ ) : ١٥٤ ، وكفاية الأحكام : ٨ .
(٥) المحقق في المعتبر ١ : ٣٧٦ ، والعلامة في التذكرة ١ : ٦٢ ، والتحرير ١ : ٢١ ، والقواعد ١ : ٢٢ ، والمنتهى ١ : ١٤١ .
(٦) المختصر النافع : ١٦ ، ونهاية الاحكام ١ : ١٩٨ .
(٧) كما في الحدائق ٤ : ٢٩٣ ، والرياض ١ : ٧٥ .
(٨) مجمع البيان ٢ : ٥٢ .
(٩) في المصدر : النابت .
(١٠) دعائم الاسلام ١ : ١٢١ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥٣٢ أحكام التيمم ب ٥ ح ١٣ .
(١١) في المصدر : البالية .